للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حاجة، أو الاستغاثة به لكشف كربة، ونحو ذلك، فهذا أبعد مراتب البدع، وهو من أنواع الشرك بالله تعالى (١)، لأنه من باب الاستعانة أو الاستغاثة بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى (٢).

٢ - أداء بعض العبادات عند القبر النبوي:

من أشهر هذه العبادات الدعاء والصلاة عند القبر. وإن من يعمل ذلك يظن أو يعتقد أن الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، وأن الصلاة عند القبر أرجى للقبول (٣)، فيقصد زيارته لذلك (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الفعل ونحوه: (فهذا من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة المسلمين، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين) (٥).

وقال أيضاً رحمه الله مبيناً حكم الدعاء عند القبر النبوي: (ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند القبر يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده) (٦) اهـ.

ويدخل فيما تقدم من بدع الزيارة: الجلوس عند القبر، وحوله، لتلاوة القرآن الكريم، وذكر الله عز وجل (٧)، وما قد يتبع ذلك من رفع الصوت، وطول القيام أو الجلوس عند القبر، مما يضايق الآخرين من المصلين أو الزوار، أو يشوش عليهم، وأيضاً تجديد الزائر التوبة عند القبر الشريف، كما ادعى بعضهم استحبابه (٨).

وهكذا فإن قصد أي نوع من أنواع العبادة الأخرى، كالطواف (٩) ونحوه، مما قد يعمل عند القبر تبركاً، فإن ذلك كله من البدع المحدثة في الدين، ولأن الطواف خاص بالكعبة فقط.

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معللاً عدم مشروعية أداء العبادات عند القبر النبوي: (لو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الحجرة، فلما منعوا من الوصول إلى القبر، وأمروا بالعبادة في المسجد: علم أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده ... ولم يأمر قط بأن يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم) (١٠).

٣ - التمسح بالقبر أو تقبيله، ونحو ذلك:


(١) من كتاب ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) (ص: ١١٩)، وكتاب ((الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: ٥٥) بتصرف.
(٢) انظر إن شئت تفاصيل هذه المسألة في كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي (ص: ٢٥٦) فما بعدها، وانظر أيضاً لهذه المسألة ونحوها كتاب ((كشف الشبهات)) للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد طبع ضمن القسم الأول لمؤلفاته (ص: ١٥٣ - ١٨٣) وهو كتاب نفيس.
(٣) ومن باب أولى قصد الصلاة تجاه القبر. انظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١٩٤).
(٤) ((الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: ٥٦) بتصرف.
(٥) ((الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: ٥٦).
(٦) ((مجموعة الرسائل الكبرى)) لابن تيمية (٢/ ٤٠٨)، وانظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (٢/ ٦٨١).
(٧) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (٢/ ٧٣٧) بتصرف، ومن رسالة الألباني بعنوان ((مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف، ورد ما ألحق الناس بها من البدع)) (ص: ٦١).
(٨) انظر مثلاً كتاب ((وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى)) للسمهودي (٤/ ١٣٩٩)، وكتاب ((حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة)) لموسى محمد علي (ص: ٩٤).
(٩) ((الروض المربع)) للبهوتي (ص: ١٥٢)، ((مجموعة الرسائل الكبرى)) لابن تيمية (٢/ ٤١٠)، ((الإيضاح في المناسك)) للنووي (ص: ١٦٠)، ((المدخل)) لابن الحاج (١/ ٢٦٣)، ((الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع)) للسيوطي (ص: ١٢٥)، ((الإبداع في مضار الابتداع)) لعلي محفوظ (ص: ١٦٦)، وغيرها.
(١٠) ((مجموع الفتاوى)) (٢٧/ ٢٣٦، ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>