(٢) قال الألباني: انظر: ((إحياء المقبور)) (٤٧ - ٤٨). ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المفسرين المتأخرين احتج بهذه الآثار الواهية على جواز الصلاة في المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول أثر ما من أثر عبادته لا للتعظيم له والتوجه نحوه! وهذا مع أنه لا دليل فيها على ما زعمه من الجواز، فهو مخالف لعموم الأدلة الناهية عن الصلاة في المقبرة وما شابهها من المساجد المبنية على القبور ... (٣) قال الألباني في ((ضعيف الجامع الصغير)) (١٩٠٧): ضعيف. (٤) (مرقاة المفاتيح) (١/ ٤٥٦). (٥) (مرقاة المفاتيح) (١/ ٤٥٦). (٦) رواه الدولابي (١/ ١٢٩)، والطبري في ((تفسيره)) (٢٤/ ١٣٤). قال الألباني في ((تحذير الساجد)): رجاله ثقات.