للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: النهي عن الوفاء بالنذر بالذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: ((نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم. قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)) (١). فقوله في آخر الحديث ((فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله)) يفيد أن الوفاء بالنذر في المكان الذي فيه أمر من أمور الجاهلية معصية لله، ففي هذا سد لذريعة الشرك وإبعاد للمسلمين عن التشبه بالمشركين في تعظيم أوثانهم (٢).

الرابع: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها صيانة للصلاة وللمصلين المسلمين أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم لها وللشيطان.

وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عمرو بن عبسة بقوله: ((صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ... (إلى أن قال): حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)) (٣).

وهذا كله حماية للتوحيد.

وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم تقديره حق قدره. ومن ذلك الألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين المخلوق، فعن قتيلة: ((أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشئت وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت)) (٤) اهـ.

فجعل المخلوق مساوياً للخالق باللفظ في المشيئة أو التعظيم فيه إساءة ظن برب العالمين واستنقاص له، إذ هو المتعالي العظيم الذي له الخلق والأمر سبحانه. وإن هذه التسوية نهي عنها وإن لم يعتقد قائلها ذلك بقلبه، وقد تكون مثل هذه الألفاظ شركاً أكبر إذا قصدها قائلها بقلبه (٥). منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف– ١/ ١٠٠


(١) رواه أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني (٢/ ٧٥) (١٣٤٢). والحديث سكت عنه أبو داود، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (٨/ ٢٢)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٧٤١) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال النووي في ((المجموع)) (٨/ ٤٦٧): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (١/ ٤٤٠ - ٤٤٢). و ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: ٢٠١).
(٣) رواه مسلم (٨٣٢).
(٤) رواه النسائي (٧/ ٦) (٣٧٨٢). من حديث قتيلة بنت صيفي الجهني رضي الله عنها. قال ابن حجر في ((الإصابة)) (٤/ ٣٨٩): إسناده صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)).
(٥) انظر: ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: ٥٩٦ - ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>