(٢) نقله في ((فتح الباري)) (١٢/ ٣٠٠). (٣) نقله في ((فتح الباري)) (١٢/ ٣٠١). (٤) رواه البخاري (٦٣٠٩) مختصراً، ومسلم (٢٧٤٧)، واللفظ له. (٥) ((الفتاوى الكبرى)) (٦/ ٧٥)، وقال في (٤/ ٢٠٤): (وقررتُ أن كل لفظ بغير قصدٍ من المتكلم لسهو وسبق لسان أو عدم عقل فإنه لا يترتب عليه حكم). (٦) ((الموافقات)) (١/ ١٤٩) وأجاب عن تصحيح عقود السكران بأنه (لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصد). وقال شيخ الإسلام: (ثم إن أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده اللفظ. قالوا: لأنه لما كان محرما عليه أن يزيل عقله، كان في حكم من بقي عقله).ا. هـ. من ((الفتاوى الكبرى)) (٦/ ٧٥). (٧) ((الكيلانية)) (ص: ٩٤)، و ((مجموع الفتاوى)) (١٢/ ٤٦٦). (٨) ((الكيلانية)) (ص: ١٠٧)، و ((مجموع الفتاوى)) (١٢/ ٤٨٧، ٤٨٨).