(٢) كثيراً ما يعبر عن هذه الأمور: (بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة) انظر ((الفتاوى)) (١٢/ ٤٩٦، ٧/ ٦١٠، ١١/ ٤٠٦)، و ((جامع العلوم والحكم)) (ص: ٦٤) , وغيرها إذاً لابد من شرطين أن تكون ظاهرة ومتواترة، ولذلك اعتبرت كثير من المسائل المتواترة غير الظاهرة مما يعذر بجهلها في دار الإسلام، ومن أشهر الأمثلة التي يذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، مسألة الصرف والعطف رغم اعتباره السحر ومنه الصرف والعطف، من نواقض الإسلام، انظر ((مجموع الشيخ)) (٩/ ١٢)، و ((فتاوى ومسائل)) (١٢/ ٢١٣). (٣) انظر ((المفردات)) (ص: ١٠٢) و ((لسان العرب)) (١١/ ١٢٩). (٤) انظر ((المفردات)) (ص: ١٠٢)، و ((التعريفات)) (ص: ٨٤). (٥) انظر ((المفردات)) (ص: ١٠٢).