(٢) يقسم بعضهم تلك المسائل _ بهذا الاعتبار _ إلى أربعة أقسام: _ الأول: ما يكفر به مطلقاً ولا يعذر بجهله وهي الأمور الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة. الثاني: ما لا يكفر بجهله وهي المسائل الخفية التي اختلف فيها، ولم يجمع عليها. الثالث: ما لا يكفر به إذا فعله جاهلاً، إلا بعد إعلامه بحكم الله فيه، وهو مما أجمع عليه .. ولكن تعرض فيه شبهه وسوء فهم. الرابع: المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص قطعي الرواية والدلالة، فهذه يعذر فيها كل مجتهد باجتهاده. انظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)) (٤/ ٥٢٠، ٥٢١). (٣) ((بغية المرتاد)) (ص: ٣١١). (٤) ((مجموع الفتاوى)) (٢٨/ ٥٠١) وانظر (١١/ ٤٠٧). (٥) الصرف والعطف من السحر، فيزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها فلا ينصرف عنها. (٦) ((مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) (٣/ ١١) ((الفتاوى))، وانظر ((الفتاوى)) (٤/ ٥٤، ١٢/ ١٨٠) لابن تيمية, وانظر تعليق الشيخ محمد رشيد رضا في ((مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)) (٤/ ٥١٧) وانظر ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٤/ ٢٦، ٢٧). (٧) ((الدرر السنية)) (٨/ ٢٤٤) , وانظر ((فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم)) (١/ ٧٣، ٧٤).