للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويوضح العيني هذا المعنى فيقول: (المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز الدين، وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصرة، وغير ذلك، وهذا جار في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة، والمهاجرين، بل في كل الصحابة، إذ كل منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان، وبغضهم محض النفاق) (١).

ويقول الصاوي: (وأما من كفَّر جميع الصحابة فإنه يكفر باتفاق، كما في الشامل؛ لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، وكذب الله ورسوله) (٢).

(ج) من أنواع سب الصحابة الذي يناقض الإيمان: أن يسب صحابياً تواترت النصوص بفضله، فيطعن في دينه وعدالته، وذلك لما فيه من تكذيب لهذه النصوص المتواترة، والإنكار والمخالفة لحكم معلوم من الدين بالضرورة.

وإليك جملة من كلام أهل العلم في تقرير ذلك: -

قال مالك رحمه الله: (من شتم أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل) (٣).

(وسئل الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، فقال: ما أراه على الإسلام، وسئل عمن يشتم عثمان، فقال رحمه الله: هذه زندقة) (٤).

(وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عمن شتم أبا بكر، فقال: كافر، قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا، وسأله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته) (٥).

وجاء في (الفتاوى البزازية): (ومن أنكر خلافة أبي بكر فهو كافر في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح، ويجب إكفار الخوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم.

وفي الخلاصة: الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر) (٦).

وقال الخرشي: (إن رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال زنت، أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة، أو كفر الأربعة، أو واحداً منهم كفر) (٧).


(١) [١٠٥٦٩])) ((عمدة القارئ)) (١/ ١٧٣) وانظر ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص ٥٨١).
(٢) [١٠٥٧٠])) ((الشرح الصغير للدردير بحاشية الصاوي)) (٦/ ١٦٠)، وانظر ((الرد على الرافضة)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص ١٩)
(٣) [١٠٥٧١])) ((الشفا)) (٢/ ١١٠٧)
(٤) [١٠٥٧٢])) ((المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة)) للأحمدي (٢/ ٣٥٨ - ٣٦٣)، وانظر ((السنة)) للخلال (٣/ ٤٩٣)
(٥) [١٠٥٧٣])) ((السنة)) للخلال (٣/ ٤٩٩)
(٦) [١٠٥٧٤])) ((الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية)) (٦/ ٣١٨) وانظر ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٥/ ١٣١).
(٧) [١٠٥٧٥])) ((الخرشي على مختصر خليل)) (٧/ ٧٤)، وعلل العدوي ذلك في ((حاشيته)) على الخرشي (٧/ ٧٤): "لأن إسلام الصحابة صار معلوماً من دين الله بالضرورة. "

<<  <  ج: ص:  >  >>