للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشنقيطي: (فالفهري قرشي بلا نزاع، ومن كان من أولاد مالك بن النضر، أو أولاد النضر بن كنانة ففيه خلاف، ومن كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع) (١) ويدل على ذلك ما رواه واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بين هاشم)) (٢).

وهناك أقوال أخرى ضعيفة .... وسميت قريش قريشًا من التقرش، والتقرش التجارة والاكتساب، وقال ابن إسحاق: يقال سميت قريش قريشًا لتجمعها من بعد تفرقها (٣)، قال الزبيدي: (وقد حكى بعضهم في تسمية فهر بقريش عشرين قولاً أوردتها في شرحي على (القاموس)) (٤) وقيل غير ذلك (٥).

أدلة أهل السنة والجماعة على اشتراط القرشية

قلنا: إن جماهير علماء المسلمين قاطبة ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط وحكى الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة، فقال الإمام أحمد في رواية الإصطخري: (الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة) (٦) (وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا في بعض كتبه (٧)، وكذلك رواه زرقان عن أبي حنيفة) (٨) وقال الإمام مالك: (ولا يكون - أي الإمام - إلا قرشيًا. وغيره لا حكم له إلا أن يدعوا إلى الإمام القرشي) (٩) ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، واستدل المثبتون بعدة أدلة صريحة صحيحة من السنة والإجماع فمن السنة ما يلي:

١ - ما رواه البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله تعالى عنه حيث قال البخاري: (باب الأمراء من قريش، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية - وهم عنده في وفد من قريش - أن عبد الله بن عمرو يحدث ((أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين)) (١٠).

٢ - ومنها الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)) (١١) قال الحافظ ابن حجر: (وليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش) (١٢).


(١) [١٣٠٣٧])) ((أضواء البيان)) (١/ ٥٢).
(٢) رواه مسلم (٢٢٧٦).
(٣) [١٣٠٣٩])) ((سيرة ابن هشام)) (١/ ٩٣، ٩٤). وانظر: ((لسان العرب)) (٦/ ٣٣٤) مادة (قرش).
(٤) [١٣٠٤٠])) انظر: ((تاج العروس)) (٤/ ٣٣٧).
(٥) [١٣٠٤١])) من شاء الاستزادة فليراجع ((نسب قريش)) لابن المصعب الزبيري (ص: ١٢)، و ((لسان العرب)) مادة (قرش) (٦/ ٣٣٥)، و ((فتح الباري)) (٦/ ٥٣٤).
(٦) [١٣٠٤٢])) ((طبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلي (١/ ٢٦).
(٧) [١٣٠٤٣])) ((الأم)) (١/ ١٤٣).
(٨) [١٣٠٤٤])) ((أصول الدين)) (ص: ٢٧٥).
(٩) [١٣٠٤٥])) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٤/ ١٧٢١).
(١٠) [١٣٠٤٦])) رواه البخاري (٣٥٠٠).
(١١) [١٣٠٤٧])) رواه البخاري (٣٥٠١).
(١٢) [١٣٠٤٨])) فتح الباري (١٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>