للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما عن حقوق العاملين في الدولة فعلى الدولة تأمين الزواج للموظف والمسكن والخادم والمركب، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناده إلى جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا، قال: قال أبو بكر: أخبرتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اتخذ غير ذلك فهو غالّ أو سارق)) (١).

وكذلك من مات وعليه دين، وليس له مال يفي بدينه، أو له أولاد قُصَّر فإن الإمام يؤدي ما عليه من دين من بيت مال المسلمين، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاًّ فعلينا)) (٢) وفي رواية عن جابر بن عبد الله: ((أنا أولى بكُلِّ مؤمن من نفسه فأيّما رجل مات وترك دينًا فإليّ، ومن ترك مالاً فلورثته)) (٣).

ومن واجبات الإمام بالإضافة إلى ما سبق:

ثانيًا: اختيار الأكفاء للمناصب القيادية:

نظرًا لثقل الأعباء المنوطة بالإمام فإنه لا يستطيع وحده القيام بتدبيرها جميعًا، ولذلك كان لابد له من ولاة ومعاونين يقومون وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ((إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه)) (٤).

وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله لم يبعث نبيًا إلا وله بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالاً، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي)) (٥).

ويدخل في الحكم الوزراء والبطانة جميع الولاة الذين يقوم بتوليتهم، كالقضاة، وولاة الحرب، والحسبة، والمال. وغيرهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل) (٦).


(١) [١٣١٦٩])) رواه أبو داود (٢٩٤٥)، والطبراني (٢٠/ ٣٠٥) (١٧٤٨٣)، والحاكم (١/ ٥٦٣). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٤٩٧) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٣/ ٤٨٤) كما قال ذلك في المقدمة.
(٢) [١٣١٧٠])) رواه البخاري (٢٣٩٨) بلفظ: ((فإلينا)) بدلاً من ((فعلينا)).
(٣) [١٣١٧١])) رواه مسلم (٨٦٧) بلفظ: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي)).
(٤) [١٣١٧٢])) رواه أبو داود (٢٩٣٢)، وأحمد (٦/ ٧٠) (٢٤٤٥٩)، وأبو يعلى (٧/ ٤١٦) (٤٤٣٩)، وابن حبان (١٠/ ٣٤٥) (٤٤٩٤)، والبيهقي (١٠/ ١١١) (٢٠٨١٦). والحديث سكت عنه أبو داود، وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٤٨٧) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (ص: ٢٧٨): إسناده جيد على شرط مسلم، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٣/ ٤٦٩) كما قال ذلك في المقدمة.
(٥) [١٣١٧٣])) رواه الترمذي (٢٣٦٩)، وأحمد (٢/ ٢٨٩) (٧٨٧٤)، والحاكم (٤/ ١٤٥)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٤/ ١٤٤). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (٤٨٧) كما أشار إلى ذلك في المقدمة.
(٦) [١٣١٧٤])) ((السياسة الشرعية)) (ص: ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>