(٢) الحديث رواه البخاري (٦٨٢٠) بلفظ: ((أن رجلا من أسلم ... فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه)). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. سئل أبو عبدالله هل قوله (فصلى عليه) يصح أم لا؟ قال رواه معمر، قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٨/ ٢١٨): (وصلى عليه) خطأ. وقال محمد بن عبدالهادي في ((المحرر)) (١٩٣): هكذا رواه البخاري من رواية معمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابر قال: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: (فصلى عليه). ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وقالوا: (ولم يصل عليه) وصححه الترمذي وهو الصواب. والصحيح: عن معمر كرواية غيره، عن الزهري. (٣) رواه مسلم (١٦٩٥). من حديث بريدة رضي الله عنه. (٤) ((مجموع الفتاوى)) (١٢/ ٥٠٠)، وانظر: (١٢/ ٥٢٤). (٥) انظر: ((رسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة)) (ص: ٢٨٠).