للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله (١).

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع (٢).

وقال عبدالله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر (٣).

ويقول ابن بطة: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله، وبجميع ما قاله الله عز وجل فهو حقٌّ لازمٌ، فلو أن رجلاً آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئاً واحداً، كان بردّ ذلك الشيء كافراً عند جميع العلماء (٤).

ويقول أيضاً: من كذب بآيةٍ أو بحرفٍ من القرآن، أو ردّ شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر (٥).

وقال القاضي عياض: وكذلك من أنكر القرآن، أو حرفاً منه، أو غيّر شيئاً منه، أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية، أو زعم أنه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس فيه حجة ولا معجزة، كقول هشام الغوطي، ومعمر الضمري، أنه لا يدل على الله، ولا حجة فيه لرسوله ... لا محالة في كفرهما بذلك القول.

وكذلك من أنكر شيئاً مما نص فيه القرآن - بعد علمه - أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين، ولم يكن جاهلاً، ولا قريب عهد بالإسلام ... (٦).

وقال ابن نجيم: ويكفر إذا أنكر آيةً من القرآن، أو سخر بآيةٍ منه إلا المعوذتين، ففي إنكارهما اختلاف، والصحيح كفره ... (٧).

وجاء في (الفتاوى البزازية): إدخال القرآن في المزاح، والدعابة كفر؛ لأنه استخفاف به (٨).

وجمع محمد بن إسماعيل الرشيد الحنفي أقوال الأحناف في هذه المسألة، فكان مما أورده:

وفي (الخلاصة): من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر، وكذا من لم يؤمن بكتاب من كتب الله تعالى، أو جحد وعداً أو وعيداً مما ذكره الله تعالى في القرآن، أو كذب شيئاً منه.

وفي (يتيمة الفتاوى): من استخف بالقرآن، أو بالمسجد، أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر.

وفي (جواهر الفقه): من قيل له: ألا تقرأ القرآن، أو ألا تكثر قراءته؟ فقال: شبعت أو كرهت، أو أنكر آية من كتاب الله، أو عاب شيئاً من القرآن، أو أنكر المعوذتين من القرآن غير مؤول كفر.

وفي (الفتاوى الظهيرية): من قرأ آيةً من القرآن على وجه الهزل يكفر (٩).

وذكر النووي أن من جحد آيةً من القرآن على وجه الهزل يكفر (١٠).


(١) ((حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة)) (ص٣٣).
(٢) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للالكائي (٢/ ٢٣٢).
(٣) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤/ ١٨٢).
(٤) ((الإبانة الصغرى)) (ص٢١١).
(٥) ((الإبانة الصغرى)) (ص٢٠١).
(٦) ((الشفا)) (٢/ ١٠٧٦، ١٠٧٧) باختصار.
(٧) ((البحر الرائق)) (٥/ ١٣١).
(٨) ((الفتاوى البزازية)) (٣/ ٣٣٨).
(٩) ((تهذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات)) (ص٢٢، ٢٣) باختصار، وانظر: ((شرح الفقه الأكبر)) لملا علي قاري (ص٢٥٠ - ٢٥٤).
(١٠) انظر: ((روضة الطالبين)) (١٠/ ٦٤)، وانظر أيضاً: ((مغنى المحتاج)) للشربيني (٤/ ١٣٥)، و ((نهاية المحتاج)) للرملي (٧/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>