للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ما ضُرب على أراضي الكفار المغنومة عنوة التي تركت بيد أصحابها، وأول من فعل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ فرض على أرض العراق الخراج وتركها بيد أصحابها بعد مشاورة منه للصحابة رضي الله عنهم وموافقتهم له على رأيه، وأما قدر الخراج المضروب فيعتبر بما تحتمله الأرض (١) نصَّ عليه أحمد في رواية محمد بن داود وقد سئل عن حديث عمر: (وضع على جَرِيب (٢) الكَرْمِ كذا وعلى جريب كذا كذا) هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليه أو عن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد وإن شاء نقص. وقال هو بَيِّن في حديث عمر: (إن زدت عليهم كذا ألا يجهدهم؟) إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض) (٣).

(٤) العشور:

وهي ضريبة تؤخذ من الذميين والمستأمنين على أموالهم المعدَّة للتجارة إذا دخلوا بلاد المسلمين، ومقدارها نصف العشر على الذمي، والعشر على الحربي، لأنهم يأخذون على تجّار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم (٤) أما الذميون فلأنهم صولحوا على ذلك، قاله أبو عبيد ومالك بن أنس (٥) وقد روى أبو عبيد بإسناده إلى الشعبي قال: (أول من وضع العشر في الإسلام عمر) (٦).

ويشترط فيه النصاب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة (٧) والحنفية (٨)، أما مالك فلم يشترط ذلك (٩).

(٥) الغنائم:

الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. وقد سمّاها الله تعالى أنفالاً لأنها زيادة في أموال المسلمين (١٠) وهي: أربعة أصناف: أسرى، وسبي، وأرضون، وأموال منقولة، وهذه هي الغنائم المألوفة.

(٦) الفيء:

وهو كل ما أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، قال الله تعالى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحشر: ٦].

وسُمِّي فيئًا لأن الله تعالى أفاءه على المسلمين، أي ردّه عليهم من الكفار لـ (أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته، لعباده المؤمنين الذين يعبدونه) (١١).

(٧) الموارد الأخرى:


(١) [١٣١٤٠])) ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: ١٤٥).
(٢) [١٣١٤١])) ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: ١٤٨).
(٣) [١٣١٤٢])) الجريب لغة: الوادي، واستعير ليكون اسمًا لمساحة مربعة من الأرض، فهو وحدة قياس مربعة أو مكَسَّرة، وهو أيضًا وحدة كيل كبيرة ومساحة الجريب العُمَرية تعادل (١٣٦٦.٠٤١٦ م ٢). انظر: ((الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان)) لابن الرفعة الأنصاري (ص: ٨٠ - ٨١)، أما جريب الكيل فيعادل (١٠٤٤٨) غرامًا من القمح. انظر: ((الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان)) (ص: ٨٧) والمراد هنا وحدة المساحة.
(٤) [١٣١٤٣])) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: ٤٧٣)
(٥) [١٣١٤٤])) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: ٤٦٧).
(٦) [١٣١٤٥])) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: ٤٦٧).
(٧) [١٣١٤٦])) ((المغني)) (١٠/ ٥٨٩).
(٨) [١٣١٤٧])) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ٣٦).
(٩) [١٣١٤٨])) ((الأموال)) (ص: ٤٧٨).
(١٠) [١٣١٤٩])) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: ٣٢).
(١١) [١٣١٥٠])) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>