للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومن المسائل التي يمكن إلحاقها ها هنا: أن لا يفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله خلافاً للروافض.

وقد قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: (لا أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وقد قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فهذا مكروه منهي عنه (١).

ولذا قال البربهاري: (ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آهل فقط) (٢).

ومما سطره ابن القيم أثناء تحريره مسألة (الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه) ما يلي: (وإن كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولاسيما إذا جعلها شعاراً له، ومنع منها نظيره أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه؛ فإنه حيث ذكره قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به، فتركه حينئذ متعين) (٣).

٣ - الجنازة:

أ- قرر أهل السنة مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة.

كما قال الإمام الطحاوي: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم) (٤).

وقال البربهاري: (والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة) (٥).

وقرر قوام السنة الأصفهاني هذه المسألة بقوله: (فمن مذهبهم الصلاة على من مات من أهل القبلة) (٦).

وإذا تقرر مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة، ففي ذلك رد على الخوارج – ومن تبعهم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فلا يصلون عليه، كما أن في هذا التقرير إجراء لأحكام الإسلام على أهل القبلة باعتبار ظواهرهم والله عز وجل يتولى سرائرهم.

ب- ومما قرره علماء أهل السنة في هذا المقام أن الأموات – من المسلمين- ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقاتهم كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة.

قال الأشعري: (ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك) (٧).

وقال الطحاوي: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات) (٨).

وفي هذا التقرير رد على المبتدعة الذين ينكرون ذلك، وكما قال النووي: (وأما ما حكاه الماوردي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعاً وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه) (٩).

وقال ابن أبي العز الحنفي: (وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة لا الدعاء ولا غيره) (١٠).

وصرح الشوكاني بأنهم المعتزلة (١١).

٤ - الحج:

قرر أئمة أهل السنة أن متعة الحج سنة ثابتة، فتوسطوا بين من أوجبها وحرم ما عداها – كالشيعة - وبين من حرم المتعة – كالناصبة.

قال قوام السنة الأصفهاني: (ومتعة الحج سنة ثابتة) (١٢).


(١) انظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٢/ ٧٣)، و ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: ٣٠٢).
(٢) ((شرح السنة)) (ص: ٥٨).
(٣) ((جلاء الأفهام)) (ص: ٢٩٠)، وانظر: ((المجموع)) للنووي (٦/ ١٤٦)، و ((فتح الباري)) (١١/ ١٧٠).
(٤) ((شرح الطحاوية)) (٢/ ٥٢٩).
(٥) ((شرح السنة)) (ص: ٣١)، وانظر: ((الواضحة)) لابن الحنبلي (ص: ١٠٨٥).
(٦) ((الحجة)) (٢/ ٤٧٧).
(٧) ((الإبانة)) (ص: ٦٢).
(٨) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (٢/ ٦٦٣).
(٩) ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (١/ ٩٠).
(١٠) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (٢/ ٦٦٣).
(١١) انظر: ((نيل الأوطار)) (٥/ ١١٤).
(١٢) ((الحجة)) (٢/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>