للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخْبَرَنا أبو طَاهِر مُحَمَّد بن أحْمَد بن مُحمَّد بن عبد الرَّحيم، قال: أخْبَرَنا أبو الحَسَن عليّ بن عُمَر بن أحْمَد الدَّارَقُطْنِيّ الحافِظ، قال: حَدَّثنا الحَسَنُ بن أحْمَد بن صالح الحلِبيّ، قال: حَدَّثنا سَعيد بن عُثْمان الوَرَّاق، قال: حَدَّثنا أبو التُّقَى هِشَام بن عَبد المَلِك، قال: حَدَّثنا بَقِيَّة، عن إسْمَاعِيل، عن عُبيدِ الله بن عُمَر، عن نَافع، عن ابن عُمَر (١)، قال: قال رسُول اللّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا زَكَاةَ في مال امرئٍ حتَّى يَحُول عليه الحولُ.

أخْبَرَنا أبو بَكْر عَبْد اللّه بن عُمَر، وعَبْد الرَّحمن بن عُمَر، في كِتابيهما، قالا: أخْبَرَنا أبو الخير القَزْوينِي، قال: أخْبَرَنا زَاهِر بن طَاهِر أنَّ أبَوَي عُثْمان الصَّابُونِيّ والبَحِيْرِيّ، وأبَوَي بَكْر البهيَقِيّ والحِيْرِيّ كَتَبُوا إليه، قالوا: أخْبَرَنا أبو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الحاكم الحافِظ، قال: حَدَّثني أبو مُحمَّد الحَسَن بن أحْمَد بن صالح السَّبِيْعيِّ الحافِظ، قال: حَدَّثنا جَعفَر بن مُحمَّد بن مُوسَى النَّيْسَابُوِرِيِّ بحَلَب، قال: حدثنَا عَبْدُ اللّه بن هاشمِ بن حِبَّان الطُّوْسيّ، باتخاب صَالح جَزَرَة، قال: حَدَّثنا يَحْيَى بن سَعيد القَطَّان، عن مالك (٢)، قال: حدَّثني الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يسَار: أنَّ مُعاوية باعَ سقَايةً من فِضَّة بأقَلّ أو أكْثَر من وَزْنها، فقال أبو الدَّرْدَاء: سَمِعْتُ رسُولَ اللّه صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم ينهي عن مثْل هذا إلَّا وَزْنًا بوَزْن.

قال الحاكِم أبو عَبْد اللّه الحافِظ: ذَاكَرَني عليّ بن عمر الحافِظُ بهذا الحَدِيْث، فتحَيَّرتُ فيه وقُلتُ: يا سُبْحَان اللّهِ، الرُّوَاةُ كلّهم ثِقَات، والسَّبِيْعيِّ إمامٌ، فسَألتُ أبا الحَسَن أنْ يَحْتال لي حتَّى أسْمعهُ، فسَألَ أبا مُحمَّد ولم يُجِبْهُ، فسَمِعْتُه من أبي


(١) الترمذي: الجامع الكبير ٢: ١٩ (رقم ٦٣٢)، الدارقطني: السنن ١: ٩٠، ابن شيرويه الديلي: الفردوس ٣: ٣٩٣، المتقي الهندي: كنز العمال ٦: ٣٣٣ (رقم ١٥٨٥٩)، ورواه البغوي: شرح السنة ٦: ٢٨ (رقم ١٥٧٦) من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر، ومثله في المسند الجامع ١٠: ٢٤٤ (رقم ٧٤٨٤).
(٢) الموطأ لمالك ٢: ٣١ (رقم ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>