للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعَاذ بن جَبَل (١)، عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: والّذي نفس مُحَمَّد بيَده ما شحبَ وَجْهٌ ولا اغْبَرَّت قَدَمٌ في عَمل يُبْتَغى به دَرجات الجَنَّة، بعد الصَّلاةِ المَفْرُوضَة، كجِهادٍ في سَبِيْل اللّه عزَّ وجلَّ (a)، ولا ثَقُلَ مِيْزَانُ عَبْدٍ كدَابَّةٍ تَنْفُقُ له في سَبِيْل اللّه أو يُحْملُ عليها في سَبِيْل اللّه عزَّ وجلَّ.

أخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد عَبْد العزِيز بن الحُسَين بن هِلالَة الأنْدَلُسِيُّ، قال: أخْبَرَنَا أَسْعَد بن أبِي سَعيد الأصْبَهَانِيّ، قال: أخْبَرَتْنا فاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللّه بن أحْمَد بن القَاسِم بن عَمِيل الجُوزْدَانِيَّة (b)، قالت (c): أخْبَرَنَا أبو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن رِيْذَة، قال: أخْبَرَنَا أبو القَاسِم سُليْمان بن أحْمَد الطَّبَرَانِيّ، قال: أخْبَرَنَا إبْراهيم بن مَتُّويَهْ الأصْبَهَانِيّ، قال: [حدَّثنا سَعِيْد بن رَحْمَة المِصِّيْصيّ، قال: حدَّشنا: مُحمَّد بن حِمْيَر، عن إبْرَاهيم بن أبي عَبْلَةَ، عن عِكْرمَة، عن ابن عَبَّاس، قال: قال رَسُول اللّه صَلَّى اللّه عليه وسلم: مَنْ نَبَت لَحْمُه من السُّحْت، فالَّنار أوْلَى بهِ، ومَنْ أكَل دِرْهَمًا من رِبَا فهو ثَلاثة وثلاثُون زنْيَة] (d).

أنْبَأنَا يُوسُف بن خَلِيل، قال: أخْبَرَنَا أبو جَعْفَر مُحَمَّد بن إسْمَاعيْلِ الطَّرَسُوسِيّ إجَازَةً، عن أبي الفَضْل مُحَمَّد بن طَاهِر القدِسِيّ، قال في الأحَادِيْث الَّتي روَاها الكَذَبَةُ والمَجْرُوحُون والضُّعَفَاء والمَتْرُوكُون (٢) حَدِيث: مَنْ أكل درْهمًا من رِبًا فهو مثْل ستَّةٍ وثَلاثين زنْية، قال: وفيه سَعِيد بن رَحْمَة بن نُعَيْم المِصِّيْصيّ، وسَعِيْد هذا ليس بحُجَّة.


(a) ق: اللّه تعالى.
(b) الأصل، ق: الخرزدانية، وصوابه المثبت كما تقدم في الكثير من المواضع.
(c) الأصل، ق: قال.
(d) ما بين الحاصرتين بياض في الأصل قدر ثلاثة أسطر ونصف، وفي ق: قدر سطر ونصف، ورواية ابن متويه الأصبهاني عن سَعِيد بن رحمة المصيصي أوردها أبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصفهان ١: ٣٣٦، والطَّبرانيّ في المعجم الأوسط ٣: ٤٥١ (رقم ٢٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>