الله عليه وسلم قال: "من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن". أخرجه أحمد ٢/ ٤٤ و ٤٦، والبخاري (٢٤٨٩) و (٥٤٤٦) ومسلم (٢٠٤٥)، والترمذي (١٨١٤) وأبو داود (٣٨٣٤) وابن حبان (٥٢٣١) و (٥٢٣٢). مع اختلاف في اللفظ عند بعضهم. (٢) في الأصل: "كتبين الثيب" ولعل المثبت هو الصواب، وانظر "الإنصاف مع الشرح الكبير" ٢١/ ٣٣٢. (٣) في الأصل: "في المنارة"، ولعل المثبت هو الصواب. (٤) وردَ ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية: أن يشرب من أفواهها. أخر جه البخاري (٥٦٢٥) و (٥٦٢٦)، ومسلم (٢٠٢٣) وأبو داود (٣٧٢٠)، والترمذي (١٨٩٠). وفي رواية: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح، وأن ينفخ في الشراب. أخرجه أحمد ٣/ ٨٠، وأبو داود (٣٧٢٢)، وابن حبان (٥٣١٥).