للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرَّاعى، لَمَّا سأَله قوم عن الماءِ: "لا تُعلِمْهم (١) "، وقال عمر لصاحبِ المِيزابِ، لَمَّا قَطرَ منه ماء، فسَألوه عن حكمِه: لا تُعلِمْهم (٢). ولو كان ذلك مما يُقصِّرُ أَجراً، أَو يُنقِصُ ثواباً، لَمَا أَمَرَ بكَتْمِه، على أنَّ اللّفْظَ عامٌّ في الجميع، لو كان هذا مما يَقَعُ عليه اسمُ الخطأِ.

فإِن قيلَ: فلعلَّ قولَه: إِذا اجتهدَ، فأَخْطأَ حكمَه باجتهادِه، وما عَلِمَ أَن [في] القَضيَّةِ نصّاً أَو إِجماعاً.

قيل: اللفظُ عامّ، فلا وجهَ لتخصيصِه، ولأَنَّ الأَجْرَ لا يَختَصُّ بإِصابة النصِّ والاِجماع؛ لأنَّ ما فيه نصّ أَو إِجماعٌ وما لا نَصَّ فيه فِى الأَجرِ سواءٌ، فَدَلَّ على عمومِه.

فصل

فيما وَرَدَ في ذلك عن (٣) فُضلاء الصِّحابةِ، وأَقوالهِم الدَّالَّةِ على أَن الحقَّ في واحدٍ (٤ من أقوال المجتهدينَ

فمنها: ما رُوِيَ عن أَبي بكرٍ ٤) الصدِّيقَ أَنّه قال في الكَلالةِ: أَقولُ (٤ فيها براي، فإِن يَكُنْ صواباً، فصنَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وإِن يَكُنْ خظأً، فمِنِّى ٤)، وأَسْتغفِرُ الله (٥).


(١) أخرجه الدارقطني ١/ ٢٦ من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) أخرجه الدارقطني ١/ ٣٢.
(٣) في الأصل: "من".
(٤ - ٤) خرم في الأصل.
(٥) تقدم تخريجه ص (٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>