للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على تركِه في ذلك الوقتِ.

فإذا جازَ الأمرُ المطلقُ، فا لمعلق أولى أن يجوز.

فصل

في شُبهةِ المخالف

وهي المتقدمةُ في الفصل الذي قبله (١)، وقد سبق الجوابُ عنها بما فيه كِفاية.

فصل

ذَكَرَ أصحابُنا أنه يجوز أن يقال: إن بعضَ الواجبات أوجبُ من بعضٍ، ونَصَر ذلك شيخُنا الإمامُ أبو يَعلى ابن الفَرّاء (٢) رضي الله عنه، وبَناه على ما نَصره من الروايةِ عن أحمدَ كرَّمَ اللهُ وجهه، أنَ الفرضَ أعلى مِن الواجب (٣).

وقد نصرتُ أنا: أنَ الفرضَ والواجبَ سَواء.

ومذهبُ شَيخنا رضي الله عنه قال [به] (٤) أصحابُ أبي حنيفة حيث وافقونا في رواية. إن الفرضَ آكدُ من الواجب.

وظاهرُ مذهب أصحابِ الشافعي أن الوجوبَ لا يَتفاضل، حيث قالوا: إنَ الفرضَ والواجبَ سواء (٥).


(١) يقصد بالفصل المتقدم أنه يجوزتقديم الأمر على وقتِ الفعل، وقد سبق فيه بيانُ شُبهةِ المخالف ودفعها. انظر الصفحة ١٩٨ - ١٩٩.
(٢) تقدمت ترجمته في الصفحة (٢٧٧) من الجزء الأول.
(٣) انظر "العدة" ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٤) ليست في الأصل ولا بد منها لاستقامة العبارة.
(٥) تقدمَ تفصيل المسألة وبيانُ الآراء فيها في الصفحة (١٦٣) من هذا الجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>