للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: (١ أَنَّه لَمّا سَوّى بينهما في المِدْحَةِ، دَلّ ا) على اتفاقِهما في الإِصابةِ، وهو قولُه (٢ سبحانه: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: ٧٩]، فلو كان أَحدُهما قد أَخطأَ، لم يَصِفْه بأَنَّه آتاه حُكماً وعِلماً، فثبت أَنَّ اجتهادَهما كان صواباً ٢).

(٣ فصل

في الأجوبة ٣) على الأسئلة

فأَمَّا قولُهم: إِنَّ التخصيصَ لا يَدُلُّ على النَّفْي عَمّا سِواه؛ بدليلِ قولِه: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا} [النمل: ١٥]، ولم يَدُلَّ على سَلْبِ العِلْمِ عَمَّنْ عداهما، فهذا مُجرَّدُ دعوى، وبيانِ مذهبٍ، وإِلا فالعربُ لا تَخُصُّ بالاسمِ والصِّفةِ إِلأ وغيرُ المخصوصِ بهما غيرُ مُشارِكٍ لذلك المخصوصِ، وهذا أَصل قد سَبَقَ الكلامُ فيه، وهو دليلُ الخِطابِ.

وأَمَّا قولُهم: إِنَّ داودَ حَكَمَ ولم يَعْلَمِ النَّصَّ، وكان لسليمانَ نصٌّ خَفِيَ عن داودَ، فحكمَ به، فغيرُ صحيح؛ لأَنَّ شريعةً يكونُ فيها نصّ على حكمٍ لا يَخْفَى على نبيِّ تلك الشَّريعةِ، فهذا تأويل بعيد.

على أَنهُ لو كان نصٌّ (٤)، لماَ عُزِيَ إِلى سليمانَ،- ولا سُمِّيَ ذلك باسمِ تَفْهيمٍ.


(١ - ١) خرمٌ في الأصل.
(٢ - ٢) ليس في الأصل، واستدركناه من "التمهيد" ٤/ ٣١٦ - ٣١٧ بتصرف.
(٣ - ٣) خرم في الأصلٍ.
(٤) في الأصل: "نصا".

<<  <  ج: ص:  >  >>