للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم ما قدْ بَلَغَكمْ. فعَدَلَ عن هولِ ابنِ عباسٍ لقولِ عمرَ (١).

فصل

في الدلالةِ على المذهبِ الأوَّل

إنَّ الواحدَ مِنَ الأئمَّةِ ليسَ بمعصومٍ، بلْ مجوَّزٌ عليَهِ الخطأُ، مقرٌّ على الخطأ، فهوَ كآحادِ المجتهدينَ، وغيره منَ الصَّحابةِ مجتهدٌ، فلا يجبُ عليهِ بلْ لا يجوزُ لَهُ تقليدُهُ كالإمامِ بعدَهُ لا يلزمُهُ العملُ بقولِهِ في الحادثةِ؛ كذلكَ بقيَّةُ المجتهدينَ، وقد دلَّ على هذا قولُ علي- رضي اللَة عنه- في أمَّهاتِ الأولادِ ما قالَ، وأَنهُ رأى بيعَهُنَّ بعدَ أَنْ كانَ رآيه ورأيُ أبي بكرٍ وعمرَ أَنْ لا يبيعهنَّ، وقولُهم لَهُ في البيعةِ: وسيرة الشَّيخينِ، فقالَ: أجتهدُ رأيي (٢)، ونَزَعَ يدَهُ.

فصل

في شبهة المخالف

من قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:"عليكم بسنتي، وسنةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ مِنْ بعدِي" يعطي اتِّباعَ كلِّ واحدٍ منهمْ.

قالوا: ولأَنَّ مخالفَتَهُ افتئاتٌ عليهِ.

فيقال: أَمَّا أمرُهُ باتِّباع سنتِهم، فإنَّ المرادَ بهِ التقليدُ، فأمَّا أَنْ يكونَ


(١) انظر "العدة" ٤/ ١٢٠٣.
(٢) تقدم ص ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>