للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ الأمرَ بالزيادةِ يُزيلُ حكمَ النهي عنها- فأولى أن يقضيَ النطقُ على دليله، بخلافِ ما نحن فيه من النص الأول مع النص الثاني، وإمكانِ الجمعِ بينهما من الوجه الذي بيَّنَّا.

فصلٌ

إذا ثبتَ الحكمُ في عينٍ من الأعيان بعلةٍ وقِيْسَ عليها، ثم نُسِخَ الحكمُ في تلك العينِ التي هي الأصلُ المقيسُ عليها، بطلَ الحكمُ في الفروع التي قيستْ عليها، وصار حكمُ جميعِ تلك الفروع منسوخاً به (١).

وبه قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين عندهم (٢).

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة (٣)، وبعضُ أصحابِ الشافعيِّ (٤): لا


(١) انظر "العدة" ٣/ ٨٢٠، و"المسودة" (٨٢٠)، و"التمهيد" ٢/ ٣٩٣، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٣٣٧.
(٢) وهو ما اختاره الشيرازي في "التبصرة" (٢٧٥)، والفخر الرازي في "المحصول" ٣/ ٥٣٩، وذكر الزركشي في "البحر المحيط" ٤/ ١٣٦ أنه رأي الجمهور.
(٣) هذا العزو لبعض أصحاب أبي حنيفة فيه نظر، إذ أبان الكمال ابن الهمام في كتاب "التحرير"، والأنصاري في "فواتح الرحموت" عن توهين مثل هذا النقل عن بعض الحنفية.
انظر "التحرير"، ومعه "تيسير التحرير" ٣/ ٢١٥، "فواتح الرحموت" ٢/ ٨٦.
(٤) انظر "التبصرة" (٢٧٥)، "الإحكام" للآمدي ٣/ ١٦٧، "جمع الجوامع =

<<  <  ج: ص:  >  >>