للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لو] قامَ لدخولِ إنسان، فلم يقوموا لقيامهِ، أو أبعدَ إنساناً وهجَرَهُ، فقاربوه ولم يهجروه، وركِبَ للحرب، فلم يركبوا لركوبهِ، كان إهْوَاناً به، وإسقاطاً لحرمتِه، والعقلُ يأبى ذلكَ، ويوجبُ ما يعظِّمُ حرمتَه، ومتابعتَه، والانقيادَ له.

فهذا مُقْتضَى (١) العقلِ، ويكونُ ما يأتي من أدلة السمعِ مُؤَكِّداً (٢) للإيجابِ الحاصلِ بأدلةِ العقولِ التي ذكرناها، لا أنَّه هو المفيدُ لذلك.

فصلٌ

في أجوبتهم

أما الأول، وقولُهم: إذا ثبتَ أنَّه مصلحة له، كان مصلحةً لنا، فدعوى (٣) عريضة، ولا يجوزُ أن يظْفَرُوا فيها ببرهان؛ إذ لا دليلَ من جهةِ العقلِ يعطي تساوي شخصين في مصلحةٍ دينية، ولا دنيويةٍ (٤)، ولا بدنية، بل الأصلُ في المكلفين الاختلافُ في طباعهم وأمزجتهم وأحوالهم، فكما لا يستحيل امتناعُ تساوي زيد وعمرو في علاجِ مزاج، أو سبب يدعو إلى الاستجابةِ والانقيادِ، كذلكَ لا يستحيلُ ولا يبعدُ انقطاعُ ما بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم - في المصالح الخاصةِ لمعنى يخصُه، وانفرادُه (٥) عنا بأصلحَ يكونُ بِعَيْنِه مفسدةً لناَ.


(١) في الأصل: "يقتضي".
(٢) في الأصل: "مؤكدة".
(٣) في الأصل: "دعوى".
(٤) في الأصل: "نبوية".
(٥) في الأصل: "منفرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>