للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فزُوزوها، و (١) كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي، ألا فادَخِروها" (٢).

فصل

وأما نسخ الِإباحةِ إلى الحظر: فهو كنسخ إباحةِ الشُّحُوم على اليهود لأجل ظلمِهم، بالحظْر لها عقوبةً، وكنسخ الخمرِ على أَمَته بعد إباحتِها مصلحةً، أو إرادةً مطلقةً.

فصل

قال بعضُ أهلِ العلمِ: وفي تقديم الأشَقَ على الأسهَلِ الأخَفِّ حِكْمَةٌ لها تأثيرٌ في التَكليف، وذلك أن النفوسَ إذا استشعرت لزومَ الأصعب، وتوَطنَتْ على التزامه، ثم جاءَ ما هو أسهلُ منه، سَهُلَ زيادةَ سهولةٍ، وهذا نجده من عاداتنا؛ فإن الظُلْمَ من السلاطينِ، والمُسْتامِينَ من الباعةِ، إذا ساموا الكثيرَ من المال والوافرَ من الأثمان، ثم جاءت المساهلة بإسقاط البعضِ، سَهُلَ الباقي، وإن كان الثمنُ الذي صارَ إليه، هو القدْرَ من الثَمن الذي هو ثمنُ المثْل، والقَدْرُ الذي صارَتِ


(١) في الأصل: "كنت " بدون الواو.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٠ و٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٦ - ٣٥٧ و ٣٥٩ و٣٦١، ومسلم (٩٧٧) و (١٩٧٧) و (٣٧) و ٣/ ١٥٦٣ - ١٥٦٤، وأبو داود (٣٢٣٥) والترمذي (١٥٥٤) و (١٥١٥)، والنسائي ٤/ ٨٩ و ٨/ ٣١٠ و ٣١١ - ٣١١ و٣١١، وابن حبان (٣١٦٨) و (٥٣٩٠) و (٥٣٩١) و (٥٤٠٠) من حديث بريدة بن الحصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>