للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قوم من أهل الجدل: مِن شرط صحتهما أن تتساويا في الفروع؛ لأن الكثيرةَ الفروعِ هي التي يثبت بها الحكمُ، فلا يُحتاج في إثباتِه إلى ما قلَّت فروعُها. وهذا لا يصحُّ؛ لأن كثرةَ الفروع لا تدل على صحةِ العلَّةِ (١).

فصل

في القياسِ على أصل مختلف في حكمهِ (٢)

فإن كان قد ثبتَ عند المعلّلِ بنصٍ من كتابِ أوسنةٍ، جاز القياسُ عليه؛ لأن الاعتبارَ بالدليلِ، وليس الدليلُ كلهُ الَاتفاق، بل غيرُ الاتفاقِ أدلة كثيرة، والاتفاق واحد من جملة أدلة، فإذا لم يوجد الاتفاق ووجدَ دليل آخر ثبت الحكم (٣).

وإن كان القياسُ على أصل يوافقُه خصمهُ في حكمِه ويخالفهما فيه غيرهُما من أهلِ الاجتهاد، فإن كان لهما عليه دليل صحيح صحَّ القياسُ عليه، وإن لم يكن لهما عليه دليل لم يجز العملُ على هذا القياس؛ لأن حكمَ أصلهِ لم يثبتْ بدليل شرعي، لأنَ اتفاقَ الخصمين


= "التمهيد" ٤/ ٢٤٨، و" المسوًدة": ٣٨١، و" البرهان" ٢/ ١٢٧٢، و"التبصرة": ٤٨٨.
(١) هو رأي بعض الشافعية كما في "التبصرة": ٤٨٨.
(٢) انظر هذا الفصل في "العدة"٤/ ١٣٦٤، و"التمهيد" ٣/ ٤٣٧ و"المسوَّدة": ٤٠١ - ٤٥٢، و"شرح الكوكب المنير"٤/ ١٠٠.
(٣) وخالفَ في ذلك بشر المريسي، واشترط أن يكون الأصلُ منصوصاً عليه، أو مجمعاً على تعليله حتى يجوز قياس الفرع عليه، انظر المراجع السابقة، و"المحصول" ٥/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>