للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعلمُ مَرةً فقط أو زيادةً على المرة.

فصل

وإذا وجبَ الدوامُ، فإنَّه إنما يجبُ بحسب الإمكانِ، فيخرج من الزمانِ أوقاتُ حاجاتِ الِإنسانِ وضروراتهِ، وذلكً لنصِّ الكتاب والسنةِ القاضي على الأمرِ بالتقييدِ، كقولهِ تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ} [الطلاق: ٧]، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم" (١)، وكذلكَ إن أمَرَ بأمرين مختلفين، فإنَ الزمانَ لا يتّسع لهما إلا على جهةِ القسمةٍ بينهما، فيأتي بهما على وجهِ الإمكانِ، كما إذا قال: صلِّ أبداً، وحجَّ أبداً، فإنَّ الكلَّ يجمعون على قسمةِ الزمانِ بحسبِ الإِمكانِ، كذلكَ مع الإِطلاقِ.

فصل

في الأمر إذا كان مُعلّقاً على صفةٍ أو شرط، فإنَّه على التكرار، على مذهب من جَعَلَ المطلق منه على التكرار، لكن يسقطُ الفعلُ فيما


(١) تقدم تخريجه في الصفحة ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>