للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعةَ، وأنكرت الجماعةُ ربا الفَضْل، وإنّما كانَ ذلكَ لوَحدتِه في المذهبِ.

ومنها: أنّه لمّا جاز أنْ يكونَ في الجماعة المتفقينَ مَن يخالفُ، ويُسِرُّ الخلافَ، ولم يمنع ذلك انعقادَ الإجماع، كذلك إذا أظهرَ الواحدُ والاثنانِ الخلافَ يجبُ أنْ لا يمنعَ انعقادَهُ.

فصلٌ

في جميع الأجوبةِ عَنْ شُبَههم

فأمّا الخبرُ (١ في مَدْح ا) الجماعةِ والحثِّ علىَ اتباعِها، فإنّ المراد بهِ الإجماعُ الذي لا يشذّ عنهُ أحدٌ مِن أهلِهِ، ولهذا لو كانَ المجتهدُ واحداً أو اثنينِ، كانَ الحثّ على اتباعهما واتباعُه داخلاً تحتَ هذا الخبرِ.

ومَن شذّ، إنما المراد به مَنْ عَدَلَ لا باجتهادٍ، وإنّما شذّ عناداً ومخالفةً، لا بدلالةٍ، بدليلِ أنّه مأمور بالاجتهادِ، فمحال أنْ يُذَمَّ على ما أمِرَ بهِ، أو يؤمرَ بتقليدِ غيْرِهِ مع تلوح الدليلِ لهُ في الحكمِ الذي صارَ إليهِ.

وأمّا قولُهم: "اثنانِ فما فوقَهما جاعةٌ" (٢) فإنّما الرادُ بهِ جماعة الصلاةِ، وأمّا تقديمُ خبرِ التواترِ وإسقاطُ خبرِ الواحدِ إذا تقابلا، فلأنّ خبرَ التواترِ يوجبُ العلمَ القطعيّ، ولا يجوزُ عليه الكذبُ، وخبرُ الواحدِ


(١ - ١) غير واضح في الأصل.
(٢) تقدم تخريجه ص ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>