للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية للوالدين والأقربين بآيةِ المواريثِ.

وأمَّا الرسمُ والحكمُ جميعاً: فهو ما رَوَت عائشةُ رضي الله عنها: عشرُ رَضَعاتٍ معدوداتٍ، نسخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، وماتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ ممَّا يُتلى في القرآن (١) وليسَ لنا في المصحفِ "عشرُ رضعاتٍ" مسطورةً، ولا الحكمُ الذي هو التحريمُ متعلقاً عليها.

والسورة التي ذكر أنها كانت كسورةِ الأحزاب، وكانَ فيها: "لو أنَّ لابن آدم واديينِ من ذهب، لابتغى إليهما ثالَثاً، ولا يملأ عينَ -ورويَ: جوفَ- ابنِ آدمَ إلا الترابُ، ويتوبُ اللهُ على من تابَ " (٢).

ولا نعلمُ أكان فيها حكمٌ، أم كانت قصصاً ومواعظَ وآداباً (٣)؛ فهذه جملةٌ لا يُستغنى عن ذكرِها.

وذهبَ قومٌ إلى أنَّه لايجوزُ قِسْمٌ منها، معَ موافقتِهم في جواز النسخ في الجملة، والذي منعوا منه: نسخُ الرسم مع بقاءِ الحكم.

فصلٌ

في الدلالةِ على جوازِ نسخِ الرسمِ مع بقاءِ حكمه

وهي أنَّ الحكمَ قدْ يَثْبتُ (٤) لا بقرآن، والقرآنُ قدْ يَثْبتُ خالياً من الأحكامِ (٥)، فالأحكامُ الشرعية قد تَثْبُتُ بقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا


(١) تقدم تخريجه ١/ ٢٤٧.
(٢) تتمدم تخريجه ١/ ٢٤٨.
(٣) في الأصل: "وآداب".
(٤) في الأصل: "ثبت".
(٥) يوضح كلام ابن عقيل واستدلاله على جواز نسخ الرسم مع بقاء الحكم: ما ذكره القاضي أبو يعلى في "العدة" ٣/ ٧٨٢، إذ قال: إن التلاوة لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>