(٢) انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد في" العدة" ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٥، و"المسودة": ١٢٠. (٣) من الذين أجازوا التخصيصَ بالقياس من أصحاب أحمد، أبوبكر عبد العزيز غلام الخلال، وأبو يعلى الفراء، وأبوالخطاب الكلوذاني، والحلواني. وهو ما رجحه ابن عقيل. ومن الذين منعوا التخصيصَ بالقياسِ من أصحاب أحمد، أبو إسحاقَ بن شاقلا، وأبوالحسن الخرزي. انظر "العدة" ٢/ ٥٦٢، و"المسوَّدة": ١١٩ - ١٢٠، و"التمهيد" ٢/ ١٢١. (٤) الشافعية متفقون على جواز التخصيص بالقياس القطعي، ومحلٌ النزاعِ جوازه بالقياسِ الخفيِّ، وهم في هذا على رأيين: الرأي الأول: جواز التخصيص بالقياسِ الخفيِّ، وممن قال بذلك: أبو إسحاق الشيرازي، كما في "التبصرة": ١٣٧، وهو مذهب الإمام الشافعيِّ. =