للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحفظٌ لهما عن الإسقاطِ، وفي إسقاطِ خبرِ الواحد الخاصَّ إسقاطٌ لأحدِ الدليلينِ، والأخذُ بهما (١) أولي.

فصل

يجوز تخصيصُ العمومِ بالقياسِ

أومأ إليه صاحبُنا أحمدُ بنُ حنبل في عدَّةِ مواضعَ، منها لعانُ البائنِ بالثلاثِ، قالوا له: اللهُ يقول: {يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور ٤]، وهذه ليست زوجةَ، فقالَ: المريضُ الفارُّ من الميراثِ يورَثُ منه، وهذا فارٌ من الولدِ (٢).

واختلف أصحابُنا على وجهين: بعضُهم أجازَه، وبعضُهم منعَ منه (٣)، ومن منعَ منهم ذكرَ أنَّ كلامَ أحمدَ يعطي في روايةِ المنعِ، وهو قولُه: كلامُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو قال: السنة- لا تُرَدُ بالقياسِ.

وعندي: أنه ليسَ في هذا من كلامِ أحمدَ ما يمنعُ التخصيصَ، لأنَّ التخصيصَ ليس بِرَدٍ، لكنَّه بيانٌ، وإنَّما أراد: لا تُرَدُّ الرواياتُ بالآراءِ.

ولأصحابِ الشافعي أيضاَ في جوازِ التخصيصِ بالقياسِ الخفيِّ وجهان (٤).


(١) تحرفت في الأصل إلى: "بها".
(٢) انظر هذه الرواية عن الإمام أحمد في" العدة" ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٥، و"المسودة": ١٢٠.
(٣) من الذين أجازوا التخصيصَ بالقياس من أصحاب أحمد، أبوبكر عبد العزيز غلام الخلال، وأبو يعلى الفراء، وأبوالخطاب الكلوذاني، والحلواني. وهو ما رجحه ابن عقيل.
ومن الذين منعوا التخصيصَ بالقياسِ من أصحاب أحمد، أبو إسحاقَ بن شاقلا، وأبوالحسن الخرزي. انظر "العدة" ٢/ ٥٦٢، و"المسوَّدة": ١١٩ - ١٢٠، و"التمهيد" ٢/ ١٢١.
(٤) الشافعية متفقون على جواز التخصيص بالقياس القطعي، ومحلٌ النزاعِ جوازه بالقياسِ الخفيِّ، وهم في هذا على رأيين:
الرأي الأول: جواز التخصيص بالقياسِ الخفيِّ، وممن قال بذلك: أبو إسحاق الشيرازي، كما في "التبصرة": ١٣٧، وهو مذهب الإمام الشافعيِّ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>