للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تناكحوا، تكثُروا (١) "فجاز أن يُجعلَ علَّةً للحكم ولأنَّ العلَّةَ كونه مما يؤدي إلى أن يسْتَرق ولدة منها، وهذا معنىً فتَحقق غيرُ فتَوهم، ولأن هذا متفق على استعمالهِ. فأمَّا ما نَحْن فيه فاستعملناه هاهنا وهم استعملوه في السلَمِ في المعدومِ، فقالوا: ربما مات المُسلم إليه ولا نجدُ المُسلم فيه.

فصل في فسادِ الوَضْعِ (٢)

وهو: أنَّ يعلقَ على العلَّةِ ضِدُّ ما تقتضيه. وانما يعرف ذلك من وَجْهَيْن:

من جهةِ الرسولِ، ومن جهةِ الأصولِ.

فأمَّا جهة الرسولِ، فَمِثْلُ: قَوْلِ الحنفيُّ في تنجيِسِ سؤرِ السَّبُعِ: لأنَه سَبُع ذو نابٍ، فكان سؤرُهُ نَجِساً، كالخِنزير.

فيقول له الشافعي: كوْنه سَبعاً جُعِلَ في الشرع علةً للطهارةِ؛ والدليلُ عليه ما روي أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعِيَ إلى دارِ قَوْم فأجابَ، ودُعي إِلى دارِ قوم فلم يجبْ، فقيل له: دعاكَ فلان فأجَبْت، ودعاك فلانٌ فلم تجِبْ! فقال: "إنَ في دارِ فلانٍ كَلْباً"، فقيل: وفي دارِ فلانٍ هِرة،


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٣٩١)، وضعَّفه المُناوي والأَلباني.
انظر: "التيسير بشرح الجامع الصغير" ١/ ٤٥٦ و"ضعيف الجامع": ٣٦٥.
(٢) انظر في هذا الفصل: "التمهيد" ٤/ ١٩٩ و"شرح مختصر الروضة"٣/ ٤٧٢ و"شرح الكوكب المنير"٤/ ٢٤١ و"فواتح الرحموت" ٢/ ٣٤٦ و"المعونة في الجدل": ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>