للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأدلَّةِ، فأمّا أنْ يقوَّى القياسُ الضَّعيفُ بالرِّجالِ فلا، بدليلِ قولِ علي- رضي الله عنه-: إنّ الحقَّ لا يعرفُ بالرِّجالِ (١).

وأمّا قولهم: إذا انتشرَ قوله وظهرَ أوجبَ العلمَ، فلا نسلِّم، بل لا يوجب العلمَ إلاّ موافقةُ الجماعةِ له، وإنْ سلَّمنا على ما نصرْنا في إمساكِ مَن سمع ذلك، فإنَّه إذا انتشرَ يخالفُ حكمَ ما لم ينتشرْ بدليلِ قولِ التّابعيِّ، فإنه لوِ انتشرَ أوجب العلمَ، ثمَّ لا يقدَّمُ على القياسِ مِن غيرِ انتشارٍ.

وأمّا قياسُهم لَه على الخبرِ، فإنَّه لوْ كانَ كالخبرِ لوجبَ إذا عارضَه خبرٌ أنْ يتعارضا، أو نُسِخَ أحدهما بالاَخرِ كالخبرِ إذا عارضَه خبر.

وأمّا قولُهم: إنّ قولَ الصَّحابيِّ والقياسَ جنسانِ يُتركُ أقواهما لأقوى الآخرِ، ويُتركُ أضعفُهما لأضعف الآخرِ، كالشَّبهِ والقياسِ، فإنه يبطُلُ بقولِ التّابعيِّ معَ القياسِ، فإن أقواهما يتركُ لأقوى الآخرِ، وأضعفَهما لايتركُ لأضعفِ الآخر، ثُمَّ الخبرُ لو عارضَه أقوى القياسينِ لأسقطَه الخبرُ، ولو عارضَ قولَ الصَّحابيِّ أقوى القياسينِ قُدِّمَ القياسُ عليهِ، فإذا عارضَه أضعفُهما قُدِّمَ عليهِ.

فصل

إذا قالَ الصَّحابىُّ قولاً يخالفُ القياسَ، فإنّه لا يكونُ ذلك توقيفاً، وبهذا قالَ أصحابُ الشّافعيِّ (٢).


(١) تقدم ص ٢٠٨.
(٢) انظر "التبصرة" ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>