للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهُ من قال: إنَّه نُطْقٌ: أن العربَ وضعتْ هذا مبالغة، فإذا قال: هذا الفرسُ لا يلحقُ غُبارَ فَرسي. كان أفصحَ عندهم من قولِه: سَبقه فرسي. وإذا قال: فُلان يأسف على شَم قُتارِ (١) مَطبخه. كان أبلغ من قوله: لا يُطعمني من طعامِه ولا يَسقيني من شرابه. واذا كان تَنكبُ النطقِ المُنبىء عن معنى إلى نطقٍ موضوع هو أوفىَ في التفهيم، كان ذلك نُطقاً، ولا يكون قياساً؛ لأن القياسَ مًا احتاجَ إلى نوعِ استنباطٍ وتشبيهٍ.

فصل

ويَتلو ذلك: دليلُ الخطاب (٢).

وفيه خلافٌ كبير بين أهل العلم الأصوليين والفقهاء في أصله: هل هو دليل أم لا؟

ثم في تفاصيله اذا عُلَّق الحكمُ على وصفٍ أو شرطٍ أو غايةٍ، أو اسم، هل يدل على نفي الحكم عما انتفى عنه ذلك الوصفُ وتلك الغاية وذلك الشرط أو الاسم؟ أو لا يدلُ على النفي بل يكونُ الحكمُ فيما علق عليه، ويكون ما لم يعلقْ عليه على حكم الأصل إلى أن تقومَ دلالة، أو يكون دليلًا في تعليقِ الحكمِ بالغايةِ خاصةً أو الشرطِ والغاية دونَ الوصفِ أو بالثلاثةِ دونَ الاسم أو بالجمع، ذلك كله مُستوفى في مسائلِ الخلاف إن شاء الله، إلَا أن من اثبته جعله من


(١) القُتار: ريح القِدر والشواء. "القاموس المحيط": (قتر).
(٢) ويسمى كذلك مفهوم المخالفة، وانظر "العدة" ٢/ ٤٤٨، و"شرح مختصر الروضة"٢/ ٧٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>