للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهرِه، لم يقل: إنَّه فعل زيادة على الجائز، وإنه بلغَ الأقصى وهو الاحتياط.

فصلٌ

وإذا روى عمَّن لا تعرفُ عدالتُه ولا فسقُه بل عُرِفَ مجرَّدُ إسلامِه، فظاهرُ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يروى إلا عمَّنْ تُعْرَفُ ثقته بثناءِ أهلِ بلدِه عليه، ولا يقنَعُ. ممجرَّدِ إسلامِه في الرواية عنه.

قالَ في روايةِ الفضل بن زياد، وقد سأله عن ابن (١) حميد: يروي عن مشايخَ لا يعرفهم، وأهلُ البلدِ يُثنون عليهم، فقال: إذا أثنيَ عليهم قُبِلَ ذلك منهم، هم أعرفُ.

فقد اعتَبرَ في قَبولِ رواييهم ثناءَ أهلِ البلد عليهم.

وحكيَ عن أبي حنيفةَ أنه يقبلُ ذلك ممَّن ثبت إسلامُه فقط، ما لم يُعرَفْ فِسقه (٢).

فصلٌ

في الدِّلالةِ على ما حكيناه عن صاحبنا: أنَّ هذا مجهول العدالةِ فلا تحصلُ الثِّقةُ به، كالفاسقِ المعلوم فِسقه؛ يوضِّحُ هذا: أنَّ الفسقَ إِنما منعَ قبولَ الرِّوايةِ، لأنه متهم، ومَنْ لم تُعلَمْ عدالتُه متَّهمٌ، والإسلامُ لمجرَّدِه لا


(١) كذا في الأصل، وجاء في "العدة" ٣/ ٩٣٦: "أبى حميد".
(٢) "الإحكام" للآمدي ٢/ ٧٨، "شرح اللمع" ٢/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>