للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سُنةِ رسولِ الله، ثم اعرفِ الأشباه والأمثال وقِس بأشبهها بالحق (١).

فصل

من فصول قياس الشَبه

واعلم أنه إذا ثبتَ في الأصلِ علَّةُ للحكمِ وكانَ الفرعُ يُشبهُ الأصلَ في غير العَلّة، فهل يجوزُ إلحاقُ الفرع به بذلك الشبه وإن لم يشبهه في العلَّة؟

اختلف في ذلك العلماء، ولأصحابِ الشافعيِّ وجهان حسب الاختلاف:

فمنهم من قال: يجوز ذلك (٢)؛ لأنَ شَبهه به فيما أشبهه يغلب


(١) أخرجه الدارقطني ٢٠٦/ ٤، والبيهقي ١٠/ ١١٥، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٢٠٠، وأورده الِإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/ ٨٥ - ٨٦، وابن حَزم في "الإحكام" ٨/ ١٠٠٣، وقال: " إن نسبته إلى عمر، لا تصح". وتعقبه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير"٤/ ١٩٦، وصحّح نسبته إلى عمر -رضي الله عنه-.
(٢) وهو ما عليه الأكثرون من الشافعية، ويرشد إليه قول الِإمام الشافعي في كتاب "الأم ": "والقياسُ قياسان: أحدهما: يكون في مثلِ معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل، والشيء من الأصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره، وموضع الصواب فيه عندنا والله تعالى أعلم أن ينظر: فأيهما كان أولى بشبههِ صِير إليه: فإن أشبه أحدهما في خصلتين، والآخرَ في خصلةٍ، ألحقه بالذي هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>