للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكمُه: أن يُعمَلَ به وُيصارَ إليه، ولا يُترَكَ ظاهرُه إلا بدَلالةٍ.

فصل

وإن كان مُبتدأً (١): ففيه ثلاثةُ مذاهبَ:

أحدها: يقتضي الوجوبَ، وهو مذهبُ أصحابنا (٢) وبعض أصحاب الشافعى (٣)، وسيجىء ذكرهُ مُستوفى في مسائلَ الخلافِ إن


(١) هو الضرب الثالث من فعله - صلى الله عليه وسلم - الذي على وجه القربة.
(٢) ذكر القاضي أبو يعلى في "العدة": أنها إحدى روايتين عن الِإمام أحمد، واختارها في مقدمة "المجرد"، وحكى في"القولين" عن الحسن بن حامد القول بها، واختارها أيضاً محمد بن علي الحلواني، وقطع بها محمد بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي في "الإِرشاد" من غير خلاف.
والرواية الثانية: القول بالندب، ذكرها القاضي في "العدة"، وقال: هي اختيار أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي، واختارها أيضاً فخرالدين إسماعيل بن علي المأموني، ونسب المجد ابن تيمية اختيارها إلى القاضي أبي يعلى في مقدمة "المجرد" مع أنه عزى إليه اختيار رواية الوجوب كما ذكرنا.
وهناك رواية ثالثة ذكرها أبو الخطاب في "التمهيد" -ورجحها-، وهي القول بالوقف، عند الكلام على فعله - صلى الله عليه وسلم - الذي لم تعلم جهته، ولم يقيده بكونه على سبيل القربة مع أنه أجرى الاختلاف في الرواية نفسها فيه؛ وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف، حتى يعلم على أي وجه فعل ذلك، عن وجوب أو ندب أو إباحة. وعزى اختيارها إلى أبي الحسن التميمي، وهو خلاف ما نسبه إليه القاضي. انظر "العدة" ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٧، و"المسودة" ص ١٨٧ - ١٨٨، و"التمهيد" ٢/ ٣١٧ - ٣١٨، و" شرح الكوكب المنير" ٢/ ١٨٧ - ١٨٩.
(٣) انظر "البرهان"١/ ٤٨٨ - ٤٨٩، و " الإحكام" ١/ ٢٤٨، و "البحر المحيط" ٤/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>