للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: أنهما سواءٌ.

الثاني: أن الحاظرَ أوْلى وهما وجهان لأصحابِ الشافعيِّ (١)

فصل

في ترجيح المعاني

وذلك من وجوه:

أحدُها: أن يكونَ أصلُ أحدهما منصوصاً عليه، فهو أوْلى، لأنه أقوى.

والثاني: أن يكونَ أصلُ أحدِهما ثبتَ بدليل مقطوع به، فيُقدمُ على ماثبتَ بدليل غيرِمقطوع به.

والثالثُ: أن يكونَ لأحدِهما أصولٌ، فهو أوْلى، لأنها أقوى في النَظَر؛ لكثرةِ شواهدِها.

والرابعُ: أن يكونَ أحدُهما قِيسَ على أصل نُص على القياسِ عليه، فهو أوْلى، لأنه قياسُ الشرْعِ.

والخامسُ: أن يكون أحدُهما مقيساً على جنسِه، فهو أولى، لأنه أقربُ إليه.

والسادسُ: أن تكونَ إحدى العِلتَينِ منصوصاً عليها، فهو أوْلى، لأنها أقوى.

والسابعُ: أن يكونَ وصفُ إحداهما محسوساً، ووصفُ الأخرى


(١) انظر "المعونة في الجدل" ص ٢٧٧، و"نهاية السول" ٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>