(٢) تقدم تخريجه ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣. (٣) صرَّح بذلك القاضي في "العدة" ٣/ ٧٨٥، والسرخسي في "الأصول" ٢/ ٦٢، والغزالي في "المستصفى" ١/ ١٢٠، والقرافي في "شرح تنقيح الفصول" (٣٠٨). وانظر: "شرح مختصر الروضة" ٢/ ٣٠٢، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٥٥٠، و"إرشاد الفحول" (١٨٨). (٤) موضع قوله: "وذهب إليه ابن داود" في الأصل، بعد قوله: "كالمذهبين"، ورأينا إثباته هنا، لأنه أوفق لمقتضى السياق، وأبعد عن الخلط والإبهام، وقد رد قولَ ابن داود هذا، وفنَّدَه ابنُ حزم في "الإحكام" ٤/ ٤٦٦. (٥) والراجح المعتمد عند أكثر الشافعية، كما سيشير المصنف: جواز نسخِ الأخف بالأثقل، وهم بذلك يوافقون ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. نصَّ عليه الشيرازي في "التبصرة" (٢٥٨)، والغزالي في "المستصفى" ١/ ١٢٠،=