للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا نَسْخٌ مِنْ حَظْرٍ إلى إباحة، وهو نسخه تحريم الجماعِ والأكلِ بعد النومِ، نسخه (١) بقوله: {أُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} [البقرة: ١٨٧]، إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى آخر الآية.

ومثلُ: حظرِه زيارةَ القبور، ثم قال: "فالآن زورُوها، ولا تقولوا هُجْراً" (٢).

فصل

ويجوزُ نسخُ الحكمِ إلى مثلِه، وأخفَّ منهُ، وأثقل، وبهِ قالت الجماعةُ (٣)، خلافاً لبعض أهلِ الظاهر، حكاه الخَرَزي في مسائله، وأنهم منعُوا نسخَ الأخفِّ إلى الأثقلِ، وذهبَ إليه ابن داود (٤).

ولأصحابِ الشافعي وجهان كالمذهبينِ (٥)، ووافقنا الأكثرون منهم.


(١) في الأصل: "ونسخه".
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٣) صرَّح بذلك القاضي في "العدة" ٣/ ٧٨٥، والسرخسي في "الأصول" ٢/ ٦٢، والغزالي في "المستصفى" ١/ ١٢٠، والقرافي في "شرح تنقيح الفصول" (٣٠٨). وانظر: "شرح مختصر الروضة" ٢/ ٣٠٢، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٥٥٠، و"إرشاد الفحول" (١٨٨).
(٤) موضع قوله: "وذهب إليه ابن داود" في الأصل، بعد قوله:
"كالمذهبين"، ورأينا إثباته هنا، لأنه أوفق لمقتضى السياق، وأبعد عن الخلط والإبهام، وقد رد قولَ ابن داود هذا، وفنَّدَه ابنُ حزم في "الإحكام" ٤/ ٤٦٦.
(٥) والراجح المعتمد عند أكثر الشافعية، كما سيشير المصنف: جواز نسخِ الأخف بالأثقل، وهم بذلك يوافقون ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. نصَّ عليه الشيرازي في "التبصرة" (٢٥٨)، والغزالي في "المستصفى" ١/ ١٢٠،=

<<  <  ج: ص:  >  >>