(٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) أخرج ابن جرير ١٤/ ١٥٨، والبخاري (٤٩١٢) (٥٢٦٧)، ومسلم (١٤٧٤)، وابن كثير ٨/ ١٨٧ - ١٨٨ طبعة الشعب، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنتِ جحش ويمكثُ عندها فواطأت أنا وحفصة أنَّ أيّتنا دخلَ عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟!، إني اْجدُ منك ريح مغافير قال:" لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب فلن أعود له، وقد حلفتُ لا تخبري بذلك أحداً"، فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ..} [التحريم: ١]. (٤) أي لم تفتض بكارتها، تقول العرب: افترع البِكر بمعنى افتضها، والفُرعةُ: دمها. (٥) وهو قول عامة الفقهاء، انظر "المغني" ٩/ ٢٢٣. (٦) قال ابن قدامة في" المغني" ٩/ ٢٢٤: ولم يُعتق داود وأهل الظاهر أحداً حتى يعتقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يجزي ولدٌ والده شيئاً، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه، فيعتقه".