للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأزمانِ الماضيةِ، فهذا من الأمورِ التي لا خلافَ فيها، بخلافِ قولِنا: واجبٌ، ومحظورٌ، ومباحٌ، في بابِ الأحكامِ الداخلةِ تحتَ التكليفِ.

فصلٌ

إذا ثَبَتَ جوازُ بعثةِ نبى بشريعةِ مَنْ قبلَهُ، فنبيُّنا - صلى الله عليه وسلم - هل كان مُتَعَبَّداً بشريعةِ مَنْ قبلَه؟

فيه روايتان:

إحداهما: أنَّه متعبَّدٌ بما صحَّ مِنْ شرائع مَنْ قبلَهُ بطريقِ الوحي إليهِ، لا مِنْ جهتِهم، ولا نَقْلِهم، ولا بكتبِهَم المُبَدَّلةِ المغيَّرةِ، نَصَّ عليهِ أحمدُ: في إيجابِ ذبح الكبشِ فداءً عن ولدِ مَنْ نَذَرَ ذبحَ ولدِهِ، واستدلَّ بشريعةِ إبراهيمَ عَليه السلام، واستدلَّ في القولِ بالقرعةِ بقصةِ زكريا، والاقتراعِ في كفالةِ مريم، وذي النونِ حيثُ ساهَمَ، وبما أوحاهُ اللهُ في التوراةِ مِنَ القِصاصِ، وذكرَهُ في كتابهِ عن شريعةِ موسى، واختارَ هذه الروايةَ أبو الحسنِ التميمي، وهي قولُ أصحابِ أبي حنيفة (١)، فيما حكاهُ أبو سفيانَ عن أبي بكير الرازي (٢)، وقولُ أصحابِ الشافعيِّ في أحدِ الوجهين عنهم (٣).


(١) انظر "أصول السرخسي" ٢/ ٩٩، و"التوضيح" ٢/ ١٦، و"كشف الأسرار" ٣/ ٣٩٨.
(٢) انظر" الفصول" ٣/ ٢٢.
(٣) لأصحاب الشافعي في هذه المسألة ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متعبداً بشريعة من قبله.=

<<  <  ج: ص:  >  >>