للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفي، بدليلِ الفاسق: إسلامُه حاصلٌ، وروايتُه لا تقبل.

ومنها: أنَّه خبرٌ تتعلَّقُ عليه أحكامٌ وحقوقٌ، فاعتبرَ فيه العدالةُ، أو نقول: فلم يقبل من غيرِ معلومٍ عدالتُه، كالشَّهادةِ.

فصلٌ

في شبهة المخالف

فمنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا شهد عنده الأعرابيُّ برؤيةِ الهلالِ قال: "أتشهدُ أنْ لا إله إلاَّ الله" فلما ثبت عنده إسلامُه بكلمةِ التوحيد أمرَ بالنداءِ بالصوم (١)؛ ولم يقرِّر ما وراءَ إسلامِه، والشهادةُ برؤيةِ الهلالِ خبرٌ حيث يتعلق عليه حكمٌ من أحكامِ الدين، فهو أشبهُ بأخبارِ الديانات.

ومنها: أنّه عَلِمَ إسلامه، ولم يعلم منه ما يوجبُ فسقاً، فكانَ على أصلِ العدالةِ، كالذي عرفت عدالتُه، ولأنَّها عدالةٌ فلا تعتبرُ في أخبار الدياناتِ، كالعدالةِ الباطنةِ.

فصلٌ

في الأجوبةِ عمَّا ذكروه

أمَّا الخبرُ، فلا حجَّةَ فيه، فإنَّه حكايةُ فعلٍ وقضية في عين فتقف لمجردِ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٨، وأبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي ٤/ ١٣١ - ١٣٢، وأبن ماجه (١٦٥٢)، من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>