للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلكَ كُلُّ حقٍ كان حالاّ أو مؤجلاً لم يسقط بالتأخيرِ عن التعجيلِ وعن حلولِ الأجلِ، وكُل حق تَخَصَّصَ بعينٍ، كالجنايةِ المتعلقةِ برقبةِ العبدِ الجاني، والشهر المعين بالإجارة إذا فاتَ لم ينتقل إلى غيرهِ.

واعترض على هذا معترض فقال: إنَّ من قال بالفورِ فقد عيّنَ التعجيلَ بدليلِ التعيين، فإذا اقتضي الوقتُ الأوّل من الأصلح والتخصص بالتعبد بحيثُ يأثمُ في التأخيرِ عنه، فلا وجهَ لبقاءِ الأمرِ بعد فواتِه، ولا كون الأوقاتِ الباقيةِ مثلَه في امتثالِ الأوامِر باداءِ الفعل فيها، والله أعلم.

فصلٌ

الأمر يقتضي كونَ المأمورِ به مُجْزياً

وهو قول جماعةِ الفقهاءِ (١)، وأكثرِ المتكلَمين من الأشعريةِ وغيرِهم (٢)، خلافاً لبعض المعتزلة (٣) أنَه لا يُعلم ذلكَ بمطلق الأمر، بل لا يُعلم إلا بدلالةٍ تدلُ على كونه مُجزياً.


(١) انظر في ذلك: "العدة" ١/ ٣٠٠، و "التمهيد" ١/ ٣١٦ و"المسودة" ص (٢٧ - ٢٨)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي: ٢/ ٣٩٩.
(٢) انظر:"الإحكام" للآمدي: ٢/ ٢٥٦، و" البحر المحيط" ٢/ ٤٠٦.
(٣) نقل هذا عن أبي هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر المصادر السابقة. و"المعتمد" لأبي الحسين البصري ١/ ٩٩ - ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>