- صلى الله عليه وسلم - التي إذا ثبتَ تَعَلُّقُ الحكمِ بها، وجبَ القياسُ على الأصولِ المودَعةِ فيها.
وسابعُها: صفةُ المُفتِي والمُستفتِي، والقولُ في التًقليد.
وثامنُها: القولُ في الحَظْر والإِباحةِ، وهذا يختصُّ أصلَنا؛ لأن طريقَهما السمعُ، وأما مَنْ يجعلُ طريقَهما العقلَ، لا يجعلُ الحظرَ والِإباحةَ من أحكام أصولِ الفقهِ، بل يجعلُهما من أحكام أصولِ الدِّينِ.
فصل
وقد دخلَ في الخطاب: الأمرُ، والنهيُ، والخصوصُ، والعمومُ، والنَاسخُ، والمنسوخُ، والمجمَلُ، والمفسَّرُ، والمطلَقُ، والمقيدُ، ولَحْنُ الخطابِ، ودليله، وفَحواه، ومراتبُ البيانِ، وسيجىءُ كلُ شيءٍ من ذلك في بابه، إن شاءَ الله.
فصل
والواجبُ عندنا تقديمُ الخطاب بحكم التَرتيب الواجب في أصول الفقهِ، والواجبُ تقديمُ خطاب الكتَابِ منه على خَطاب الَسُّنًةِ، وذلك أن كلَّ مَرْتَبَةٍ دونَ الخطابِ، إنما هي مودَعةٌ في الخطاب.
إنما وجبَ تقديم الكتاب؛ لكونه كلامَ اللهِ تعالى، وهو المرسِلُ لصاحب السُّنَّةِ، ولأن القرآنَ دَلالةُ صِدْقِه، وآيةُ نُبُوَّتِه، ولِمَا اختص به في نفسه من الجزالة والفصاحةِ والبلاغةِ، الخارقُ للعادات، ولكونه المضمَّنَ للأمر بطاعةِ الرسولِ فيه، عَلِمْنا اتباعَ السُنَّةِ.