للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَ انفرادِها تستقلُّ، لكن (١) إذا انضمَّ غيرُها إليها، صارتا جميعاً في جلبِ الحكمِ كوصفين لعلةٍ واحدةٍ في التساعدِ؟ وهذا صحيحٌ، فإنَّها مجعولة، ألا تراها تكونُ علةً في بعض الأزمانِ دونَ بعضٍ؛ كشدةِ الخمرِ الموقعةِ للعداوةِ والبغضاءِ، ما تزال كذلكَ مؤثرةً لمعلولِها في الطباع القابلةِ للإسكارِ والعربدةِ، ثُمَّ إنَّ الشَّرعَ جعلَها في وقتٍ مخصوصِ موجبةً لأحكامِها؛ منَ التنجيس، والتحريمِ، وإيجابِ الحدِّ [و] إذا كانت مجعولةً، لم يُستبعدْ أنْ يقول: حَرَّمت الاستمتاعَ بهذِه المرأةِ الحائضِ؛ لأجل قيام الحيض بها، وكونِه أذىً، فإذا أَحْرمت، حَرَّمت المتُعةَ بهذين الأمرين جميعاً: الحيضِ، والإحرامِ، والمقدورُ بين قادرين ليسَ هو بالجعلِ والوضع، بلْ من أَحالَهُ، جَعَلَهُ ممتنعاً لمعنى يعودُ إلى نفسِهِ وذاتِهِ.

فصل

في الاستدلال هلْ هُوَ قيال أم (٢) ليسَ بقياسِ؟

مثالهُ: أنْ يعللَ في طَهارةِ الهر؛ بكونِها منَ الطوافينَ والطوافاتِ، فيحكمَ المعللُ بأنَّ الفأرةَ طاهرةٌ مقيسة على الهرِّ بعلةٍ جمعتْ بينَهما، وهي (٣) التطوافُ الذي يشقُّ معَهُ حفظ المائعاتِ التي في بيوتِ الناسِ عنْها، كما يَشُقُّ الاحترازُ (٤) منَ التحفظِ عَنْ نظرِ الأطفالِ والعبيدِ؛ بقولِهِ:


(١) في الأصل: "ممن"
(٢) في الأصل: "امر".
(٣) في الأصل: "وهو".
(٤) في الأصل: "الاحراز".

<<  <  ج: ص:  >  >>