للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصحابُ أبي حنيفةَ: لا يجوزُ ذلك (١)، وهو قولُ أبي هاشم.

فصلٌ

في أدلتنا

فمنها: أنَّا أجمعنا على أن المعنيينِ المختلفين (٢) يجوز أن يُرادا (٣) بلفظين، فنقول: كلُّ معنيين جاز إرادتُهما بلفظين مختلفين، جاز إرادتُهما بلفظ واحد، كالمعنيين المتفقين (٤).

مثال ذلك: أن نقول: إذا أحدثتَ فتوضأ، ونريد به: البولَ والغائطَ، أو اغتسلْ، ونريدُ: [من] إنزالِ المنيِّ والتقاءِ الختانين.

ومنها: أنَّ إرادَتَهما باللفظِ الواحد غيرُ مستحيل، بدليل أنَّه لو استحالَ، لما صحَ التصريحُ به، بدليلِ أنَّ العمومَ والخصوصَ لمّا استحالَ إرادتُهما معاً باللفظِ الواحِد، لم يجز أنْ يَرِدَ لفظٌ واحدٌ يرادان به جميعاً، وأجمعنا ها هنا على أنَّه لا يستحيلُ في اللغةِ أن يقول: أُريدُ بقولي: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]: الحيضَ والأطهارَ. وأريدُ بقولي: وقتُ المغرب باقٍ ما لم يغب الشفقُ: الحمرةَ والبياضَ. {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}


(١) ينظر قول الحنفية هذا في "الفصول في الأصول" ١/ ٧٧، و"أُصول السرخسىِ" ١/ ١٢٦، ١٦٢، و"تيسير التحرير" ١/ ٢٣٥.
(٢) في الأصل: "مختلفين".
(٣) في الأصل "يجوزان فيرادا".
(٤) "التبصرة" (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>