للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصول الاستثناء

فصل

في حقيقة الاستثناءِ وأحكامِه وأقسامِه (١)

وهو كلام ذو صِيَغِ مخصوصةٍ محصورةٍ، دالٌّ على أنَّ المذكورَ فيه لم يُردْ بالقول.

وكُلُّ استثناء فهذه حاله، وكل ما هذه حالُه فهو استثناء، وكذا يُدَوَّر الحدُّ على المحدود.

ولا يلزم على هذا الحد التخصيص (٢)؛ لأنّه لا يقف على الصيغ، لأنه يكون تارةً بالفعل (٣)، وتارة بالقول، فلا يختصُّ بكونه صيغةً.

ولا يلزم التخصيصُ المتصلُ، مثلُ قوله: رأيتُ الناس، ولم أرَ عمْراً، لقولنا: كلامٌ ذو صيغ مخصوصة.

وحروفُ الاستثناء محصورةٌ، وليس الواو منها.

وقد استوفيت الحدودَ كلَّها في ابتداءِ كتابي هذا بما يغني عن الإطالة (٤).


(١) "العدة" ٢/ ٦٥٩، و"التمهيد" لأبى الخطاب ٢/ ٧٣، و"شرح مختصر الروضة" ٢/ ٥٨٠، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٢) أي لا يلزمُ دخولُ التخصيص في تعريفِ الاستثناء.
(٣) هذا ما وردَ في الأصل، ولعل الكلمة: (بالعقل)؛ لأن التخصيص كما يكون دليلُه القول، فكذلك يكون دليله العقل، ودليلُ العقل هو الذي لا صيغةَ له.
قال القاضي أبو يعلى في "العدة" ٢/ ٦٦٠: لأن تلك الأشياء -أي أدلة التخصيص- ليست تختصُّ بالقول، ألا ترى أن التخصيص يكون تارة بقول صاحب الشريعة، وتارة يكون بدليل العقول، وليس ذلك بقول. اهـ.
(٤) انظر ما تقدم في الجزء الأول، الصفحة ٩٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>