للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عبد الله الجُرْجانيُّ (١): إنْ سوَّغتِ الجماعةُ الاجتهادَ في مذهبِ ذلكَ الواحدِ كانَ خلافُه معتدّاً به، مثل خلافِ ابنِ عباسٍ في العَوْل، وإن أنكرت الجماعة على الواحد لم يُعتدَّ بخلافه، مثل قول ابن عباس في المتعةِ والصَّرفِ (٢).

فصل

يجع أدلَّتنا للرّوايةِ الأولى

بأنه (٣) لا ينعقدُ الإجماعُ معَ خِلافهَما.

فمنها: قولُه تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]، ومع الخلاف فالتنازعُ حاصل، فوجبَ أنْ يُردَّ إلى اللهِ سبحانَهُ، وهو الرجوعُ إلى كتابِه وسُنّةِ رسولِهِ دونَ قولِ أحدِ المتنازعينِ.

ومنها: أنّه فد جرى ذلك في عصرِ الصحابةِ، فعمِلوا بما ذكرنا دونَ ما ذهبَ إليهِ ابنُ جريرٍ، فمِن ذلك ما رُويَ: أنّ الصحابةَ خالفوا أبا بكرٍ في قتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وناظروهُ وحاجُّوهُ بالسُّنةِ، وأجابَهم عن ذلك (٤)، ولا أحدَ منهم قالَ: إنّ اتفاقَنا حجّة مانعة لكَ مِن المخالفةِ لنا، فصارَ ذلك


(١) انظر "البحر المحيط" للزركشى ٤/ ٤٧٨.
(٢) سيأتي تخريجه في الصفحة ١٤٠.
(٣) في الأصل: "فإنه".
(٤) تقدم تخريجه ٤/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>