للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّواترِ (١)، كذلك لا يعتبرُ من يُحقَقُ وُيقْطَعُ بأنه من أهل الاجتهادِ، بل يكفي أنْ يكونَ غيرَ عالمٍ وغير معلومٍ حالُه.

قيل: الأَوْلى في الخبرِ أن يُعلِمَنا مَنْ له علم بذلك، وهم علماءُ البلدِ العدولُ، على أنَ اعتبار العدالةِ والعلمِ يجوزُ أن يُعتبرَ في المستفتَى وإن لم يُعتبرْ في المخبِرِ عن فتواه؛ بدليلِ المُقَوِّمَينِ في المُقَوَّماتِ يُرجَعُ إليهما (٢)، ويجبُ أن يكونا في اعتبار الثقةِ بقولهما عالِمين بالأسعارِ والأسواقِ، ولا يُعتَبرُ في الخبر عنهما ذلك، كذلك جازَ أن يكونَ المخبِرُ عن المفتى ليس بعالمٍ، ولكن يُعتبرُ العلمُ في المستفتَى.

فصل

فإِذا عَرفَ حالَ جماعةٍ في المِصْرِ فوجدَهم علماءَ عدولًا، فهل يلزمُه الاجتهادُ في الأعلم، أو يكونُ مخيًراً بين الجماعةِ؟

ذهبَ صاحبنا (٣) إلى أنه ينبغي له أن يجتهدَ فيقلِّدَ الأعلمَ والأورعَ، ووافقَه جماعة، وذهبَ قوم إلىْ تخييرِه، فأيُّهم شاءَ قَلَّدَه، وأَخَذَ بقولِه.


(١) في الأصل: "المتواتر".
(٢) في الأصل: "إليها".
(٣) يعني به الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أن للإمام أحمد في هذه المسألة روايتين وبكل واحدة منهما قال جماعة من أصحابه، انظر في ذلك "التمهيد" ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥، و "المسودة" ص ٤٦٢ - ٤٦٤، و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ٦٦٦ - ٦٦٧، و"شرح الكوكب المنير"٤/ ٥٧١ - ٥٧٣، و"إعلام الموقعين" ٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>