للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترتيبُ الأمر في تقديمه على ما ذكرنا (١).

فصل

ويجوزُالاستثناءُ من الاستثناء (٢).

لقوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ} [الحجر: ٥٩ - ٦٠] فاستثنى آلَ لوط من أهل المدينة، واستثنى امرأة لوطٍ من آلِ لوط، فالأهلَ استثناهم من المُهلكين، والمرأةَ استثناها من المنَجَّين من الهلاكِ.

فصل

لايصحُ استثناءُ الأكثر (٣).

ذكَرَه الخرقيُّ من أصحابنا في كتاب الإقرار (٤)، وهو قول ابن درستويه (٥) النحوي، وأبي بكر الباقلّاني، خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلّمين في قولهم بجوازِ ذلك (٦).


(١) "العدة" ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.
(٢) "العدة" ٢/ ٦٦٦، و"المسودة": ١٥٤، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٠٥.
(٣) "العدة" ٢/ ٦٦٦، و"التمهيد"٢/ ٧٧، و"المسودة": ١٥٤ - ١٥٥، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
(٤) راجع "مختصر الخرقي" ١٩ - ١٠٠ حيث قال: "ومَن أقرَّ بشيءٍ واستثنى منه الكثير -وهو اْكثر من النِّصف- أُخِذَ بالكلّ، وكان استثناؤه باطلاً ".
(٥) هو أبومحمد، عبد الله بن جعفَر بن دَرَسْتَويه بن المرزُبان، الفارسيّ، من أعلام اْئمةِ النحو وشيوخهم، له مصنَّفات كثيرةٌ منها "الإرشاد" في النحو و"شرح الفصيح" و"أدب الكاتب"، قدِمَ من مدينةِ فسا بفارس، واستوطن بغداد. وتوفي سنة (٣٤٧ هـ).
"طبقات النحويين واللغويين": ١٢٧، "تاريخ بغداد" ٩/ ٤٢٨ - ٤٢٩، و"فيات الأعيان" ٣/ ٤٤ - ٤٥، و"سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٥٣١.
(٦) "المستصفى" ٢/ ١٧٠، و"الإحكام" للآمدي ٢/ ٢٩٧، و"المحصول" ٣/ ٣٧، و"جمع الجوامع" ٢/ ١٤، ١٥، و"البحر المحيط" ٣/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>