للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحرِم (١).

فيقول الشافعيُّ أو الحنبليُّ: رُوي أنه تزوجها وهما حَلالانِ (٢). والجواب عنه من وجهين (٣): أحدهما: أن يَجمعَ بين الروايتيْنِ إن أمْكَنَهُ.

والثاني: أن يُرَجحَ روايتَهُ على روايةِ المخالفِ.

فصل

والاعتراض السادس: دعوى النسخِ، وذلك مثل: أن يستدل الحنفي في سجود السهْوِ بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بعدَ السلامِ. فيقول الشافعي: هذا منسوخ بما روى الزهْرِيُّ قال: كان آخِرَ الأمْرَيْنِ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - السجودُ قبل السلامِ (٤).


(١) حديث زواجه - صلى الله عليه وسلم - ميمونةَ وهو مُحرم، أخرجه البخاري (٥١١٤) ومسلم (١٤١٠) وأبو داود (١٨٢٧) والترمذي (٨٤٢) والنسائي ٥/ ١٩١ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/ ٣٧٢: وأما قول ابن عباس- يعني حديثه هذا - فمما استُدرك عليه، وعُد من وَهْمه.
وانظر "فتح الباري"١٠/ ٢٠٧ و"نيل الأوطار" ٥/ ١٣ و"شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٨، و"التمهيد" للكلوذاني ٣/ ٢٠٦.
(٢) انظر "سنن أبي داود" (١٨٢٦) و"صحيح مسلم بشرح النووي" ٩/ ٢٠٠ و"مسند أحمد" ٦/ ٣٣٣.
(٣) انظر "أصول السرخسي" ٢/ ٢١.
(٤) "السنن الصغرى" للبيهقي ١/ ٣١٦. وانظر هذه المسألة في "زاد المعاد" ١/ ٢٨٦ و"سبل السلام"١/ ٣٨٩. و"بداية المجتهد" ١/ ٢٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>