للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثباتُ، حتى جُعلَ منامُ عمرَ رضي الله عنْهُ وعبدِ الله بن زيدٍ في الأذانِ مُعوَّلاً (١) عليه (٢)، وما سنَحَ لمعاذٍ من تأخيرِ قضاء (٣) ما فاتَهُ مع الإمامِ، صارَ سنةً، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "سَنَّ لكم معاذٌ، فاتبعوا سنته" (٤)، فإذا كانَ التعويلُ على العصمةِ في الطرق، سقطت مراتبُ الألفاظِ واللافظين، وصارت الثقة (٥) والطمأنينةُ إلى الطريقِ هي (٦) المعولَ عليها في الإثباتِ والرفعِ، وطريقُ التواترِ طريقٌ مقطوعٌ، فلا وجه لانحطاطِه عن رتبة التلاوةِ في بابِ نسخِ حكمِ التلاوةِ.

فصل

يجوز نسخ السنة بالقرآن

وبه قال المتكلمون، واختاره أبو بكر الباقلاني (٧)، وأصحابُ أبي حنيفة (٨)، خلافاً لأحد قولي الشافعيِّ (٩): لا يجوزُ نسخُ السنةِ بالقرآنِ.


(١) في الأصل: "معمولاً".
(٢) رواه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦)، وأحمد ٤/ ٤٣، وابن حبان (١٦٧٩)، وابن خزيمة (٣٧١)، وصححه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) طمست في الأصل.
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٦، وعبد الرزاق في "المصنف" (٣١٧٥)، وأبو داود (٥٠٦) والبيهقي في "السنن" ٢/ ٢٩٦، من حديث معاذ رضىِ الله عنه.
(٥) في الأصل: "المشقة".
(٦) في الأصل: "هو".
(٧) "المستصفى" ١/ ١٢٤، و"المحلي على جمع الجوامع " ٢/ ٨٠.
(٨) "تيسير التحرير" ٣/ ٢٠٢، و"فواتح الرحموت" ٢/ ٧٨.
(٩) وهو المشهور من قول الإمام الشافعي. انظر "الرسالة" (٥٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>