للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملكين، كما لم يمنع اتجاهَ خصوص أمرِه ونهيه، بخلافِ الأجنبي من المخلوقين.

فصل

ويدخل النساء في مطلق الأمر (١).

وبه قال ابن داود.

خلافاً لأكثر أصحاب أبي حنيفة (٢) وللأشعرية، ووافقهم القاضي أبو بكر بن الباقلاني.

وأصحابُ الشَّافعيِّ لا يُدخلون إلا بقرينةٍ أو دلالةٍ (٣).


(١) هو رأيُ أكثرِ الحنابلة، وخالفَ في ذلك أبو الخطاب فرأى أن الأقوى عنده هو أن المؤنث لا يدخلُ في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير، إلا أنَّه نصرَ قولَ الحنابلة في الأدلة.
انظر "العدة" ٢/ ٣٥١، و"التمهيد" ١/ ٢٩٠، و "شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٣٤.
(٢) مذهبُ الحنفية كما- قرره السرخسي في "الأُصول" ١/ ٣٣٤ أن جمع المذكر السالم يتناولُ الذكورَ والِإناثَ جميعاً، ولا يتناولُ الِإناثَ المفردات انظر "أصول السرخسي" ١/ ٣٣٤، وهذا ما يؤكده ابن الهمام في "التحرير" حيث يقول بعد عرضه لأدلة أكثر الأصوليين القائلين بعدم دخول الِإناث في جمع المذكر السالم، ولأدلة الحنابلة القائلين بدخولهن:
"وحينئذ ترجح الحنابلة- أي قولهم- وهو قول الحنفية" انظر "تيسير التحرير" ١/ ٣٣٤.
(٣) هو رأيُ أكثرِ الشافعية وهو الراجح المعتمد عندهم، انظر "المستصفى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>